العصبة في الضمان ويعقل الشباب والشيوخ والضعفاء والمرضى إذا كانوا عصبة .
م « 4380 » لا يتحمّل الفقير حال المطالبة - وهو حول الحول - شيئاً .
م « 4381 » تحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد ، ولا تتحمّل ما نقص عنها .
م « 4382 » تضمن العاقلة دية الخطأ ، وقد مرّ أنّها تستأدي في ثلاث سنين كلّ سنة عند انسلاخها ثلثا ، من غير فرق بين دية الرجل والمرأة ، وحكم التوزيع إلى ثلاث سنين جار في مطلق دية الخطأ من النفوس وجنايات أخر .
م « 4383 » لا رجوع للعاقلة بما تؤدّيه على الجاني كما مرّ .
م « 4384 » لا تعقل العاقلة ما يثبت بالإقرار بل يثبت بالبيّنة فلو ثبت أصل القتل بالبيّنة وادّعى القاتل الخطأ وأنكرت العاقلة فالقول قولها بيمين ، فمع عدم ثبوت الخطأ بالبيّنة ففي مال الجاني .
م « 4385 » لا يعقل العاقلة العمد وشبهه كما مرّ ، ولا ما صولح به في العمد وشبهه ، ولا سائر الجنايات كالهاشمة والمأمومة إذا وقعت عن عمد أو شبهة .
م « 4386 » لو جنى شخص على نفسه خطأً قتلًا أو ما دونه كان هدراً ولا تضمنه العاقلة .
م « 4387 » ليس بين أهل الذمّة معاقلة في ما يجنون من قتل أو جراحة وإنّما يؤخذ ذلك من أموالهم ، فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين إذا أدّوا إليه الجزية .
م « 4388 » لا يعقل إلّامن علم كيفيّة انتسابه إلى القاتل ، وثبت كونه من العصبة ، فلا يكفي كونه من قبيلة فلان حتّى يعلم أنّه عصبته ، ولو ثبت كونه عصبة بالبيّنة الشرعيّة لا يسمع إنكار الطرف .
م « 4389 » لو قتل الأب ولده عمداً أو شبه عمد فالدية عليه ، ولا نصيب له منها ، ولو لم يكن له وارث غيره فالدية للإمام عليه السلام ، ولو قتله خطأً فالدية على العاقلة يرثها الوارث ، ولا يورث الأب هنا ، فلو لم يكن له وارث غيره يرث الإمام عليه السلام .
م « 4390 » عمد الصبي والمجنون في حكم الخطأ ، فالدية فيه على العاقلة .
م « 4391 » لا يضمن العاقلة جناية بهيمة لو جنت بتفريط من المالك أو بغيره ، ولا
تحرير التحرير — صفحة 359
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٥٩