تضمن إتلاف مال ، فلو أتلف مال الغير خطأً أو أتلفه صغير أو مجنون فلا تضمنه العاقلة ، فضمانها مخصوص بالجناية من الآدمي على الآدمي على نحو ما تقدّم ، ثمّ إنّه لا ثمرة مهمّة في سائر المحال ؛ أي : المعتق وضامن الجريرة والإمام عليه السلام .
الأمر الثاني في كيفيّة التقسيط
ويقسطها الإمام عليه السلام أو نائبه على ما يراه بحسب أحوال العاقلة بحيث لا يجحف على أحد منهم .
م « 4392 » في التوزيع ترتيب حسب ترتيب الإرث فيؤخذ من الأقرب فالأقرب على حسب طبقات الإرث ، فيؤخذ من الآباء والأولاد ثمّ الأجداد والاخوة من الأب وأولادهم وإن نزلوا ، ثمّ الأعمام وأولادهم وإن نزلوا ، وهكذا بالنسبة إلى سائر الطبقات .
م « 4393 » التوزيع في الطبقات تابع لكيفيّة الإرث ، فلو كان الوارث في الطبقة الأولى مثلًا منحصراً بأب وابن يؤخذ من الأب سدس الدية ومن الابن خمسة أسداس .
م « 4394 » لو لم يكن في طبقات الإرث أحد ولم يكن ولاء العتق وضمان الجريرة فالعقل على الإمام عليه السلام من بيت المال ، ولو كان ولم يكن له مال فكذلك ، ولو كان له مال ولا يمكن الأخذ منه فهو كذلك أيضاً .
م « 4395 » لو كان في إحدى الطبقات وارث وإن كان واحد لا يؤخذ من الإمام عليه السلام العقل بل يؤخذ من الوارث .
م « 4396 » ابتداء زمان التأجيل في دية القتل خطأً من حين الموت ، وفي الجناية على الأطراف من حين وقوع الجناية ، وفي السراية من حين انتهاء السراية .
م « 4397 » بعد حلول الحول يطالب الدية ممّن تعلّقت به ، ولو مات بعد حلوله لم يسقط ما لزمه ، وثبت في تركته ، ولو مات في أثناء الحول ففي تعلّقه بتركه كمن مات بعد حلوله .
م « 4398 » لو لم تكن له عاقلة غير الإمام عليه السلام أو عجزت عن الدية تؤخذ من الإمام عليه السلام دون القاتل .
م « 4399 » قد مرّ أنّ دية العمد وشبه العمد في مال الجاني ، لكن لو هرب فلم يقدر عليه