تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
السابقة . م « 4404 » في ما لا يؤكل عادةً لو أتلفه بالتذكية لا يعتبر لحمه ممّا ينتفع به فلا يستثنى من الغرامة ، نعم لو فرض أنّ له قيمة كسنة المجاعة تستثنى منها . الثالث - ما لا يقع عليه الذكاة ، ففي كلب الصيد أربعون درهماً ، بلا فرق بين السلوقي وغيره ، ولا بين كونه معلّماً وغيره ، وفي كلب الغنم عشرون درهماً ، وفي كلب الحائط عشرون درهماً ، وفي كلب الزرع قفيز من برّ ، ولا يملك المسلم من الكلاب غير ذلك ، فلا ضمان باتلافه . م « 4405 » كلّ ما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير لا ضمان فيه لو أتلفه ، وما لم يدلّ دليل على عدم قابليّته للملك يتملّك لو كان له منفعة عقلائية ، وفي إتلافه ضمان الاتلاف كما في سائر الأموال . م « 4406 » ما يملكه الذّمي كالخنزير مضمون بقيمته عند مستحلّيه ، وفي الجناية على أطرافه الأرش .

فروع

الأوّل - لو أتلف على الذمّي خمراً أو آلةً من اللهو ونحوه ممّا يملكه الذمّي في مذهبه ضمنها المتلف ولو كان مسلماً ، ولكن يشترط في الضمان قيام الذمّي بشرائط الذمّة ، ومنه الاستتار في نحوها ، فلو أظهرها ونقض شرائط الذمّة فلا احترام لها ، ولو كان شيء من ذلك لمسلم لا يضمنه الجاني متجاهراً كان أو مستتراً . م « 4407 » الخمر التي تتّخذ للخلّ محترمة لا يجوز إهراقها ، ويضمن لو أتلفها ، وكذا مواد آلات والقمار محترمة ، وإنّما هيأتها في صورة الحرمة غير محترمة ولا مضمونة إلّا أن يكون إبطال الهيأة ملازماً لإتلاف المادّة ، فلا ضمان حينئذ . م « 4408 » قارورة الخمر وكذا سائر ما فيه الخمر محترمة ، ففي كسرها وإتلافها الضمان ، وكذا محال آلات اللهو ومحفظتها . الثاني - إذا جنت الماشية على الزرع في الليل ضمن صاحبها ، ولو كان نهاراً لم