تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
دنانير ، وإن أخضر ولم يسودّ ثلاثة دنانير ، وإن احمرّ دينار ونصف ، وفي البدن النصف ، ففي اسوداده ثلاثة دنانير ، وفي اخضراره دينار ونصف ، وفي احمراره ثلاثة أرباع الدينار ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والأنثى والصغير والكبير ، ولا بين أجزاء البدن ؛ كانت لها دية مقرّرة أو لا ، ولا في استيعاب اللون تمام الوجه وعدمه ، ولا في بقاء الأثر مدّة وعدمه ، نعم إذا كان اللطم في الرأس ففيه الحكومة ، وإن أحدث الجناية تورّماً من غير تغيير لون فالحكومة ، ولو أحدثهما ففيه التقدير والحكومة . م « 4359 » كلّ عضو ديته مقدرّة ففي شلله ثلثا ديته ، كاليدين والرجلين ، وفي قطعه بعد الشلل ثلث ديته . م « 4360 » دية الشجاج في الرأس والوجه سواء كما مرّ ، ودية شبيهها من الجراح في البدن بنسبة دية العضو الذي يتّفق فيه الجراحة من دية الرأس ؛ أي : النفس إن كان للعضو دية مقدّرة ، ففي حارصة اليد نصف بعير أو خمسة دنانير ، وفي حارصة إحدى أنملتي الإبهام نصف عشر بعير أو نصف دينار وهكذا ، وإن لم يكن له دية مقدّرة فالحكومة . م « 4361 » المرأة تساوى الرجل في ديات الأعضاء والجراحات حتّى تبلغ ثلث دية الرجل ثمّ تصير على النصف ؛ سواء كان الجاني رجلًا أو امرأة ، ففي قطع الإصبع منها مأة دينار ، وفي الاثنتين مأتان ، وفي الثلاث ثلاث مأة ، وفي الأربع مأتان ، ويقتصّ من الرجل للمرأة وبالعكس في الأعضاء والجراح من غير ردّ حتّى تبلغ الثلث ، ثمّ يقتصّ مع الردّ لو جنت هي عليه لا هو عليها . م « 4362 » كلّ ما فيه دية من أعضاء الرجل كاليدين والرجلين والمنافع والجراح ففيه من المرأة ديتها ، وكذا من الذمّي ديته ، ومن الذمّية ديتها . م « 4363 » كلّ موضع يقال فيه بالأرش أو الحكومة فهما واحد ، والمراد أنّه يقوّم المجروح صحيحاً إن كان مملوكاً تارةً ويقوّم مع الجناية أخرى وينسب إلى القيمة الأولى ويعرف التفاوت بينهما ويؤخذ من دية النفس بحسابه ، وقد قلنا : إنّه لو لم يكن تفاوت بحسب القيمة أو كان مع الجناية أزيد كما لو قطع إصبعه الزائدة التي هي نقص وبقطعها