وفي المراتب المتقدّمة كلّ مورد أحرز التعدّد دية المرتبة متعدّدة .
م « 4372 » دية أعضاء الجنين وجراحاته بنسبة ديته ؛ أي : من حساب المأة ، ففي يده خمسون ديناراً ، وفي يديه مأة ، وفي الجراحات والشجاع على النسبة ، هذا في ما لم تلجه الروح ، وإلّا فكغيره من الأحياء .
م « 4373 » من أفزع مجامعاً فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير ضياع النطفة .
م « 4374 » لو خفى على القوابل وأهل المعرفة كون الساقط مبدء نشوء إنسان ، فإن حصل بسقوطه نقص ففيه الحكومة ، ولو وردت على أمّها جناية فديتها .
م « 4375 » دية الجنين إن كان عمداً أو شبهه في مال الجاني ، وإن كان خطأً فعلى العاقلة ؛ سواء ولج فيه الروح أم لا .
م « 4376 » في قطع رأس الميّت المسلم الحرّ مأة دينار ، وفي قطع جوارحه بحساب ديته ، وبهذه النسبة في سائر الجنايات عليه ، ففي قطع يده خمسون ديناراً ، وفي قطع يديه مأة ، وفي قطع إصبعه عشرة دنانير ، وكذا الحال في جراحه وشجاجه ، وهذه الدية ليست لورثته ، بل للميت تصرّف في وجوه الخير ، ويتساوى في الحكم الرجل والمرأة والصغير والكبير ، ويؤدّي منها دين الميّت .
الثاني من اللواحق في العاقلة
والكلام فيها في أمرين :
الأمر الأوّل في تعيين المحلّ
م « 4377 » وهو العصبة ثمّ المعتق ثمّ ضامن الجريرة ثمّ الإمام عليه السلام ، وضابط العصبة من تقرّب بالأبوين أو الأب كالإخوة وأولادهم وإن نزلوا والعمومة وأولادهم كذلك .
م « 4378 » يدخلون الآباء وإن علو والأبناء وإن نزلوا في العصبة .
م « 4379 » لا تعقل المرأة بلا إشكال ، ولا الصبي ولا المجنون وإن ورثوا من الدية ، ولا أهل الديوان إن لم يكونوا عصبة ، ولا أهل البلد إن لم يكونوا عصبة ، ولا يشارك القاتل