تزيد القيمة فلابدّ من الحكومة بمعنى آخر ، وهو حكم القاضي بالتصالح ، ومع عدمه بما يراه من التعزير وغيره حسماً للنزاع .
م « 4364 » من لا وليّ له فالحاكم وليّه في هذا الزمان ، فلو قتل خطأً أو شبيه عمد فله استيفاؤه ، لم يجز له العفو .
القول في اللواحق
وهي أمور :
الأوّل في الجنين
م « 4365 » الجنين إذا ولج فيه الروح ففيه الدية كاملة ألف دينار إذا كان بحكم المسلم الحرّ وكان ذكراً ، وفي الأنثى نصفها ، وإذا اكتسى اللحم وتمّت خلقته ففيه مأة دينار ذكراً كان الجنين أو أنثى ، ولو لم يكتس اللحم وهو عظم ففيه ثمانون ديناراً ، وفي المضغة ستّون ، وفي العلقة أربعون ، وفي النطفة إذا استقرّت في الرحم عشرون ، من غير فرق في جميع ذلك بين الذكر والأنثى .
م « 4366 » لو كان الجنين ذمّياً فديته عشر دية أبيه لا عشر دية أمّه .
م « 4367 » لا كفّارة على الجاني في الجنين قبل ولوج الروح ، ولا تجب الدية كاملة ولا الكفّارة إلّابعد العلم بالحياة ولو بشهادة عادلين من أهل الخبرة ، ولا اعتبار بالحركة إلّاإذا علم أنّها اختياريّة ، ومع العلم بالحياة تجب مع مباشرة الجناية .
م « 4368 » ليس بين كلّ مرتبة ممّا تقدّم ذكره والمرتبة التي بعدها شيء .
م « 4369 » لو قتلت المرأة فمات ما في جوفها فدية المرأة كاملة ودية أخرى لموت ولدها ، فإن علم أنّه ذكر فديته ، أو الأنثى فديتها ، ولو اشتبه فنصف الديتين .
م « 4370 » لو ألقت المرأة حملها فعليها دية ما ألقته ، ولا نصيب لها من هذه الدية .
م « 4371 » لو تعدّد الولد تعدّدت الدية ، فلو كان ذكراً وأنثى فدية ذكر وأنثى وهكذا ،