تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
أخذت من ماله إن كان له مال ، وإلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب ، فإن لم تكن له قرابة أدّاها الإمام عليه السلام ، ولا يبطل دم امرئ مسلم .

الثالث من اللواحق في الجناية على الحيوان

وهي باعتبار المجني عليه ثلاثة أقسام : الأوّل - ما يؤكل في العادة كالأنعام الثلاثة وغيرها ، فمن أتلف منها شيئاً بالذكاة لزمه التفاوت بين كونه حيّاً وذكيّاً ، ولو لم يكن بينهما تفاوت فلا شيء عليه وإن كان آثماً ، ولو أتلفه من غير تذكية لزمه أعلى قيمتي يوم التلف والأداء ، ولو بقي فيه ما ينتفع به كالصوف والوبر وغيرهما ممّا ينتفع به من الميّتة فهو للمالك ، ويوضع من قيمة التالف التي يغرمها . م « 4400 » ليس للمالك دفع المذبوح لو ذبح مذكاةً ومطالبة المثل أو القيمة ، بل له ما به التفاوت . م « 4401 » لو فرض أنّه بالذبح خرج عن القيمة فهو مضمون كالتالف بلا تذكية . م « 4402 » لو قطع بعض أعضائه أو كسر شيئاً من عظامه مع استقرار حياته فللمالك الأرش ، ومع عدم الاستقرار فضمان الاتلاف ، لكن في ما إذا فقئت عين ذات القوائم الأربع أكثر الأمرين من الأرش وربع ثمنها يوم فقئت عين ذات القوائم الأربع أكثر الأمرين من الأرش وربع ثمنها يوم فقئت ، كما أنّ في إلقاء جنين البهيمة أكثر الأمرين من الأرش وعشر ثمن البهيمة يوم ألقت . الثاني - ما لا يؤكل لحمه لكن تقع عليه التذكية كالسباع ، فإن أتلفه بالذكاة ضمن الأرش ، وكذا لو قطع جوارحه وكسر عظامه مع استقرار حياته ، وإن أتلفه بغير ذكاة ضمن قيمت أكثر الأمرين من القيمة يوم إتلافه ويوم أدائها ، ويستثنى من القيمة ما ينتفع به من الميتة كعظم الفيل . م « 4403 » إن كان المتلف ما يحلّ أكله لكن لا يؤكل عادةً كالخيل والبغال والحمير الأهليّة كان حكمه كغير المأكول ، لكنّ الحكم في فقىء عينها ما ذكرنا في المسألة