لم يكن جرح ، وفيها عشرة أبعرة ، ويعتبر الأسنان هيهنا أرباعاً في الخطأ وأثلاثاً في شبيه العمد ، وقد مرّ اختلاف الروايات في دية الخطأ وشبيه العمد ، وقلنا فيه التخيير ، فلو قلنا في دية الخطأ عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وثلاثون بتن لبوت وثلاثون حقّة فهيهنا بنتا مخاض وابنا لبون وثلاث بنات لبون وثلاث حقق ، ولابدّ من الأخذ بهذا الفرض أو الفروض الأخر ، وفي شبيه العمد أربع خلفة ثنية وثلاث حقق وثلاث بنات لبون .
السابع - المنقّلة ، وهي التي تحوج إلى نقل العظام من موضع إلى غيره ، وفيها خمسة عشر بعيراً .
الثامن - المأمومة ، وهي التي تبلغ أمّ الرأس ؛ أي : الخريطة التي تجمع الدماغ ، وفيها ثلث الدية حتّى في الإبل .
هنا مسائل
م « 4355 » الدامغة ، وهي التي تفتق الخريطة التي تجمع الدماغ وتصل إلى الدماغ ، فالسلامة معها بعيدة ، وعلى تقديرها تزيد على المأمومة بالحكومة .
م « 4356 » الجائفة ، وهي التي تصل إلى الجوف من أيّ جهة ؛ سواء كانت بطناً أو صدراً أو ظهراً أو جنباً فيها الثلث ، ولو أجافه واحد وأدخل آخر سكّينه مثلًا في الجرح ولم يزد شيئاً فعلى الثاني التعزير حسب ، وإن وسعها باطناً أو ظاهراً ففيه الحكومة ، وإن وسعها فيهما بحيث يحدث جائفة فعليه الثلث دية الجائفة ، ولو طعنه من جانب وأخرج من جانب آخر كما طعن في صدره فخرج من ظهره ففيه التعدّد ، ولا فرق في الجائفة بين الآلات حتّى نحو الإبرة الطويلة فضلًا عن البندقة .
م « 4357 » لو نفذت نافدة في شيء من أطراف الرجل كرجله أو يده ففيها مأة دينار ، ويختصّ الحكم بما كانت ديته أكثر من مأة دينار ، وأمّا المرأة ففي النافذة في أطرافها الحكومة .
م « 4358 » في الجناية بلطمّ ونحوه إذا اسودّ الوجه بها من غير جرح ولا كسر أرشها ستّة