الخوف والرعشة والعطش والجوع والغشوة وحصول الأمراض على أصنافها .
م « 4354 » الأرش والحكومة التي بمعناه إنّما يكون في موارد لو قيس المعيب بالصحيح يكون نقص في القيمة ، فمقدار التفاوت هو الأرش والحكومة التي بمعناه ، وأمّا لو فرض في مورد لا توجب الجناية نقصاً بهذا المعنى ، ولا تقدير له في الشرع كما لو قطع إصبعه الزائدة أو جنى عليه ونقص شمّه ولم يكن في التقويم بين مورد الجناية وغيره فرق فلابدّ من الحكومة بمعنى آخر ، وهي حكومة القاضي بما يحسم مادّة النزاع إمّا بالأمر بالتصالح أو تقديره على حسب المصالح أو تعزيره .
المقصد الثالث في الشجاج والجراح
الشجاج بكسر الشين جمع الشجة بفتحها ، وهي الجراح المختصّة بالرأس وتطلق على جراح الوجه أيضاً ، ولا ثمرة بعد وحدة حكم الرأس والوجه وللشجاج أقسام .
الأوّل - الحارثة بالمهملات المعبّر عنها في النصّ بالحرصة ، وهي التي تقشر الجلد شبه الخدش من غير إدماء ، وفيها بعير ، وأنّها غير الدامية موضوعاً وحكماً ، والرجل والمرأة ؛ سواء فيها وفي أخواتها ، وكذا الصغير والكبير .
الثاني - الدامية ، وهي التي تدخل في اللحم يسيراً ويخرج معه الدم ، قليلًا كان أم كثيراً بعد كون الدخول في اللحم يسيراً ، وفيها بعيران .
الثالث - المتلاحمة ، وهي التي تدخل في اللحم كثيراً لكن لم تبلغ المرتبة المتأخّرة ، وهي السمحاق ، وفيها ثلاثة أبعرة والباضعة هي المتلاحمة .
الرابع - السمحاق ، وهي التي تقطع اللحم وتبلغ الجلدة الرقيقة المغشية للعظم ، وفيها أربعة أبعرة .
الخامس - الموضحة ، وهي التي تكشف عن وضح العظم ؛ أي : بياضه ، وفيها خمسة أبعرة .
السادس - الهاشمة ، وهي التي تهشم العظم وتكسره ، والحكم مخصوص بالكسر وإن