تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
م « 4346 » لو أمكن التشخيص بالوسائل الحديثة يرجع إلى شاهدين عدلين من أهل الخبرة ، وإلّا فإن اختلفا ولا أمارة توجب اللوث فالقول قول الجاني ، ومع حصوله يستظهر بالأيمان . م « 4347 » لو تحقّق النقصان يرجع إلى الحاكم ليحسم مادّة النزاع بالتصالح أو بالحكم . م « 4348 » لو قطع لسانه فليس إلّاالدية للسان ، والذوق تبع ، ولو جنى عليه جنايةً عليه أخرى ذهب بذوقه ففي الذوق ما عرفت وفي الجناية ديتها ، ولو لم يكن دية مقدّرة فالحكومة . م « 4349 » لو جنى على مغرس لحيته فلم يستطع المضغ ففيه الحكومة . م « 4350 » لو عاد الذوق تستعاد الدية . السادس - لو أصيب بجناية فتعذّر عليه الإنزال ففيه الحكومة ، وكذا لو تعذّر عليه الاحبال ، وكذا لو تعذّر عليه الالتذاذ بالجماع ، ولو انقطع الجماع ؛ أي : تكون الجناية سبباً لانقطاع أصل الجماع وعدم نشر الآلة ففيه الدية . السابع - في سلس البول الدية كاملة إن كان دائماً ففيه الدية ، وذلك إن دام تمام اليوم ، وفي ما كان إلى نصف النهار ثلثا الدية وإلى ارتفاعه ثلثها ، وفي سائر أجزاء الزمان الحكومة ، والمراد من الدوام أو تمام اليوم أو بعضه هو كونه كذلك في جميع الأيّام ، وإن صار كذلك في بعض الأيّام وبرء ففيه الحكومة . الثامن - في ذهاب الصوت كلّه الدية كاملة ، وإذا ورد نقص على الصوت كما غنّ أو بحّ ففيه الحكومة ، والمراد بذهاب الصوت أن لا يقدر صاحبه على الجهر ، ولا ينافي قدرته على الإخفات . م « 4351 » لو جنى عليه فذهب صوته كلّه ونطقه كلّه فعليه الديتان . م « 4352 » لو ذهب صوته بالنسبة إلى بعض الحروف وبقي بالنسبة إلى بعض ففيه التوزيع كما مرّ في أصل التكلّم . م « 4353 » في ذهاب المنافع التي لم يقدر لها دية الحكومة ، كالنوم واللمس وحصول
تحرير التحرير — صفحة 353 | الشيخ محمد رضا نكونام