التفاوت بعد الاستظهار بالايمان إلّامع العلم بالصحّة ، فيسقط الاستظهار .
م « 4339 » طريق المقايسة هيهنا كما في السمع ، فتشدّ عينه الصحيحة ، ويأخذ رجل بيضة مثلًا ويبعد حتّى يقول المجني عليه ما أبصرها فيعلم عنده ثمّ يعتبر في جهة أخرى أو الجهات الأربع فإن تساوت صدق وإلّا كذب ، وفي فرض الصدق تشدّ المصابة وتطلق الصحيحة فتعتبر بالجهتين أو الجهات ، ويؤخذ من الدية بنسبة النقصان ، وهذه المقايسة جارية في إصابة العينين ودعوى نقصانهما ، لكن تعتبر مع العين الصحيحة من أبناء سنّه .
م « 4340 » لابدّ في المقايسة من ملاحظة الجهات من حيث كثرة النور وقلّته والأراضي من حيث الارتفاع ولا انخفاض ، فلا تقاس مع ما يمنع عن المعرفة ، ولا تقاس في يوم غيم .
الرابع - الشمّ ، وفي إذهابه عن المنخرين الدية كاملة ، وعن المنخر الواحد نصفها .
م « 4341 » لو ادّعى ذهابه وأنكر الجاني امتحن بالروائح الحادّة والمحرقة في حال غفلته ، فإن تحقّق الصدق تؤخذ الدية ، وإلّا فليستظهر عليه بالقسامة ويقضى له ، وإن أمكن الاستكشاف في زماننا بالوسائل الحديثة يرجع إلى أهل الخبرة مع اعتبار التعدّد والوثاقة ، فمع قيام البيّنة يعمل بها .
م « 4342 » لو ادّعى نقص الشمّ فإن أمكن إثباته بالآلات الحديثة وشهادة العدلين من أهل الخبرة فهو ، وإلّا فبالاستظهار بالأيمان ، ويقضى بما يراه الحاكم من الأرش .
م « 4343 » لو أمكن إثبات مقدار النقص بالامتحان والمقايسة بشامّة أبناء سنّه كما في البصر والسمع فيصحّ القول به .
م « 4344 » لو عاد الشمّ قبل أداء الدية فالحكومة ، ولو عاد بعده فيرجع إلى الحكومة أيضاً ، ولو مات قبل انقضاء المدّة ولم يعد فالدية ثابتة .
م « 4345 » لو قطع الأنف فذهب الشمّ فديتان ، وكذا لو جنى عليه جناية ذهب بها الشمّ فعليه مع دية ذهابه دية الجناية ، ولو لم يكن لها دية مقدّرة فالحكومة .
الخامس - الذوق ، ففيه الدية ، ومع النقص ففيه الحكومة .
تحرير التحرير — صفحة 352
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٥٢