بالجرس مثلًا حيال وجهه ويقال له : سمع فإذا خفي الصوت عليه علم مكانه ثمّ يضرب به من خلفه حتّى يخفى عليه فيعلم مكانه ، فإن تساوى المسافتان فهو صادق وإلّا كاذب ، ويصلح تكرار العمل في اليمين واليسار أيضاً ، ثمّ تسدّ الصحيحة سدّاً جيّداً وتطلق الناقصة فيضرب بالجرس من قدامه ثمّ يعلم حيث يخفى الصوت يصنع بها كما صنع بإذنه الصحيحة أو لا ، ثمّ يقاس بين الصحيحة والمعتلة فيعطى الأرش بحسابه ، ولابدّ في ذلك من توخّى سكون الهواء ، ولا يقاس مع هبوب الرياح ، وكذا يقاس في المواضع المعتدلة .
الثالث - البصر ، وفي ذهاب الإبصار من العينين الدية كاملة ، ومن إحداهما نصفها .
م « 4332 » لا فرق بين أفراد العين المختلفة حديدها وغيره حتّى الحولاء والعشواء ، والذي في عينه بياض لا يمنعه عن الإبصار والعمشاء بعد كونها باصرة .
م « 4333 » لو قلع الحدقة فليس عليه إلّادية واحدة ، ويكون الإبصار تبعاً لها ، ولو جنى عليه بغير ذلك كما لو شجّ رأسه فذهب إبصاره عليه دية الجناية مع دية الابصار .
م « 4334 » لو قامت العين بحالها وادّعى المجني عليه ذهاب البصر وأنكر الجاني فالمرجع أهل الخبرة ، فإن شهد شاهدان عدلان من أهلها أو رجل وامرأتان ثبت الدية ، فإن قالا لا يرجى عوده استقرّت ، ولو قالا يرجى العود من غير تعيين تؤخذ الدية ، وإن قالا بعد مدّة معيّنة متعارفة فانقضت ولم يعد استقرّت .
م « 4335 » لو مات قبل مضى المدّة التي أجلت استقرّت الدية ، وكذا لو قلع آخر عينه ، نعم لو ثبت عوده فقلعت فعليه الأرش ، كما أنّه لو عاد قبل استيفاء الدية عليه الأرش ، وأمّا بعده فلا يكون فيه الارتجاع .
م « 4336 » لو اختلفا في عوده فالقول قول المجني عليه .
م « 4337 » لو ادّعى ذهاب بصره وعينه قائمة ولم يكن بيّنة من أهل الخبرة أحلفه الحاكم القسامة وقضى له .
م « 4338 » لو ادّعى نقصان إحداهما قيست إلى الأخرى وأخذت الدية بالنسبة بعد القسامة استظهار ، ولو ادّعى نقصانهما قيستا إلى من هو من أبناء سنّه ، وألزم الجاني
تحرير التحرير — صفحة 351
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٥١