تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
م « 4325 » لو اختلف الجاني ووليّ المجني عليه في ذهاب العقل أو نقصانه فالمرجع أهل الخبرة من الأطبّاء ، ويعتبر التعدّد مع الوثاقة ، ويمكن اختباره في حال خلواته وغفلته ، فإن ثبت اختلاله فهو ، وإن لم يتّضح لا من أهل الخبرة لاختلافهم مثلًا ولا من الاختبار فالقول قول الجاني من اليمين . الثاني - السمع ، وفي ذهابه من الأذنين جميعاً الدية ، وفي سمع كلّ أذن نصف الدية . م « 4326 » لا فرق في ثبوت النصف بين كون إحدى الأذنين أحد من الأخرى أم لا ، ولو ذهب سمع إحداهما بسبب من اللَّه تعالى أو بجناية أو مرض أو غيرها ففي الأخرى النصف . م « 4327 » لو علم عدم عود السمع أو شهد أهل الخبرة بذلك استقرّ الدية ، وإن أمّل أهل الخبرة العود بعد مدّة متعارفة يتوقّع انقضاؤها فإن لم يعدّ استقرّت ، ولو عاد قبل أخذ الدية فالأرش ، وإن عاد بعده فلا يرتجع ، ولو مات قبل أخذها ففيه الدية . م « 4328 » لو قطع الأذنين وذهب السمع به فعليه الديتان ، ولو جنى عليه بجناية أخرى فذهب سمعه فعليه دية الجناية والسمع ، ولو قطع إحدى الأذنين فذهب السمع كلّه من الأذنين فدية ونصف . م « 4329 » لو شهد أهل الخبرة بعدم فساد القوّة السامعة لكن وقع في الطريق نقص حججها عن السماع فيثبت فيه الدية لا الحكومة ، وإن ذهب بسمع الصبي فتعطّل نطقه فبالنسبة إلى تعطّل النطق الحكومة مضافاً إلى الدية . م « 4330 » لو أنكر الجاني ذهاب سمع المجني عليه أو قال لا أعلم صدقه اعتبرت حاله عند الصوت العظيم والرعد القوي وصيح به بعد استغفاله ، فإن تحقّق ما ادّعاه أعطى الدية ، ويصحّ الرجوع إلى الحذّاق والمتخصّصين في السمع مع الثقة والتعدّد بهم ، وإن لم يظهر الحال أحلف القسامة للوث وحكم له . م « 4331 » لو ادّعى نقص سمع إحداهما قيس إلى الأخرى ، وتلزم الدية بحساب التفاوت ، وطريق المقايسة أن تسدّ الناقصة سدّاً شديداً وتطلق الصحيحة ويضرب له