الثاني - لو ضرب عجانه فلم يملك بوله ولا غائطه ففيه الدية كاملة ، والعجان ما بين الخصيتين وحلقة الدبر ، ولو ملك أحدهما ولم يملك الآخر ففيه الدية أيضاً ، ولو ضرب غير عجانه فلم يملكهما ففيه الدية ، ولو لم يملك أحدهما .
الثالث - في كسر كلّ عظم من عضو له مقدّر خمس دية ملك العضو ، فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي رضّه ثلث دية ذلك العضو إن لم يبرء ، فإن برء على غير عيب فأربعة أخماس دية رضّه ، وفي فكّه من العضو بحيث يتعطّل ثلثا دية ذلك العضو ، فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية فكّه .
الرابع - من داس بطن إنسان حتّى أحدث ديس بطنه حتّى يحدث أو يغرم ثلث الدية ، والحدث بول أو غائط ، فلو أحدث بالريح ففيه الحكومة .
الخامس - من افتضّ بكراً بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها ففيه ديتها ومهر مثل نسائها .
المقصد الثاني في الجناية على المنافع
وهي في موارد :
الأوّل - العقل ، وفيه الدية كاملة ، وفي نقصانه الأرش ، ولا قصاص في ذهابه ولا نقصانه .
م « 4322 » لا فرق في ذهابه أو نقصانه بين كون السبب فيهما الضرب على رأسه أو غيره وبين غير ذلك من الأسباب ، فلو أفزعه حتّى ذهب عقله فعليه الدية كاملة ، وكذا لو سحره .
م « 4323 » لو جنى عليه جنايةً كما شجّ رأسه أو قطع يده فذهب عقله لم تتداخل دية الجنايتين .
م « 4324 » لو ذهب العقل بالجناية ودفع الدية ثمّ عاد العقل فيرجع إلى الحكومة .