لم يبلغ العظم فالدية في القطع بنحو ينتهي إلى مساواة الظهر والفخذ وإن لم يصل إلى العظم .
التاسع عشر : الرجلان
م « 4315 » في الرجلين الدية كاملة ، وفي كلّ منهما نصفها ، وحدّهما مفصل الساق .
م « 4316 » البحث هيهنا كالبحث في اليدين في القطع من مفصل الركبة أو من أصل الفخذين ، وفي كلّ واحدة منهما ، وفي قطع بعض الساق مع مفصله ، وكذا في قطع شخص من مفصل الساق وآخر بعض الساق ، فالكلام فيهما واحد .
م « 4317 » في أصابع الرجلين منفردة دية كأمة ، وفي كلّ واحدة منها عشرها ، ودية كلّ إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية إلّاالإبهام فإنّها مقسومة فيها على اثنين .
م « 4318 » الكلام في الرجل الزائدة كالكلام في اليد الزائدة ، وكذا في الأصابع .
العشرون : الأضلاع
م « 4319 » الأضلاع التي تحيط بالقلب من الجانب الأيسر إذا كسر منها ضلع في كلّ منها خمسة وعشرون ، وأمّا في غيرها ممّا يجاور المحيط بالقلب في جانب الأيمن فدية كلّ ضلع عشرة دنانير .
الواحد والعشرون : الترقوة
م « 4320 » في الترقوتين الدية ، وفي كلّ واحدة منهما إذا كسرت فجبرت من غير عيب أربعون ديناراً .
م « 4321 » لو كسرت واحدة منهما ولم تبرء ففيها نصف الدية ، ولو برأت معيوباً فكذلك .
خاتمة وفيها فروع
الأوّل - لو كسر بعصوص شخص فلم يملك غائطه ففيه الدية كاملة ، وهو إمّا عظم الورك أو العصص ؛ أي : عجب الذنب أو عظيم دقيق حول الدبر ، وإذا ملك غائطه ولم يملك ريحه ففيه الحكومة .