م « 4304 » في الخصيتين الدية كاملة ، فلكلّ واحدة نصفها .
م « 4305 » لا فرق في الحكم بين الصغير والكبير والشيخ والشاب ، ومقطوع الذكر وغيره ، وأشله وغيره ، والعنين وغيره .
م « 4306 » في أدرة الخصيتين وهي انتفاخهما أربع مأة دينار ، فان فحج فلم يقدر على مشي ينفعه ففيه ثمان مأة دينار أربعة أخماس دية النفس .
السابع عشر : فرج
م « 4307 » في شفري المرأة ؛ أي : اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم ديتها كاملة ، وفي إحداهما نصفها ؛ سواء كانت كبيرةً أو صغيرةً ، ثيّباً أو بكراً ، مختونةً أو غيرها ، قرناء أو رتقاء أو سليمة ، مفضاة أو غيرها .
م « 4308 » لو شلتا بالجناية فعليه ثلثا ديتها ، ولو قطع ما بهما الشلل ففيه الثلث .
م « 4309 » في الركب وهو في المرأة موضع العانة من الرجل الحكومة .
م « 4310 » في إفضاء المرأة ديتها كاملة ، وهو أن يجعل مسلكي البول والحيض واحداً ، وكذا لو جعل مسلكي الحيض والغائط واحداً ، من غير فرق بين الأجنبي والزوج إلّافي صورة واحدة وهي ما إذا كان ذلك من الزوج بالوطىء بعد البلوغ ، وأمّا قبل البلوغ فعليه ديتها مع مهرها .
م « 4311 » لو كانت المرأة مكرهةً من غير زوجها فلها مهر المثل مع الدية ، ولو كانت مطاوعةً فلها الدية دون المهر ، ولو كانت المكرهة بكراً فيجب لها أرش البكارة زائداً على المهر والدية .
م « 4312 » المهر والأرش في ماله ، وكذا الدية .
الثامن عشر : الأليان
م « 4313 » في الأليين الدية كاملة ، وفي كلّ واحدة منهما نصفها ، وكذا في المرأة ديتها ، وفي كلّ واحدة منهما نصف ديتها ، وفي بعض كلّ منهما بحساب المساحة .
م « 4314 » الألية عبارة عن اللحم المرتفع بين الفخذ والظهر حتّى انتهى إلى العظم ، فلو