م « 4294 » لو قطع الحلمتين من المرأة فحاسب بالمساحة .
م « 4295 » في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مأة وخمسة وعشرون ديناراً وفيهما معاً الربع .
الخامس عشر : الذكر
م « 4296 » في الحشفة فما زاد الدية كاملة وإن استوصل إذا كان بقطع واحد ، ومن غير فرق بين ذكر الشابّ والشيخ والصبي والخصي خلقةً ومن سلّت أو رضّت خصيتاه ، وغيره إذا لم يكن موجباً للشلل .
م « 4297 » لو قطع بعض الحشفة كانت دية المقطوع بنسبة الدية من مساحة الحشفة حسب لا جميع الذكر .
م « 4298 » لو انخرم مجرى البول من دون قطع ففيه الحكومة ، ولو قطع بعض الحشفة وكان القطع ملازماً لخرم المجرى فلا شيء إلّاما للحشفة ، وإن لم يكن ملازماً وكان الخرم جنايةً زائدةً فله الحكومة ، وللحشفة ما تقدّم .
م « 4299 » لو قطع الحشفة وقطع آخر أو همّ بقطع آخر ما بقي فالدية لقطعها والحكومة لقطع الباقي ، ولو قطع بعض الحشفة والآخر ما بقي منها فعلى كلّ منهما بحساب المساحة .
م « 4300 » لو قطع بعض الحشفة وقطع آخر الذكر باستيصال ففي قطع بعضها الحساب بالمساحة ، وفي قطع الباقي ففيه الحكومة والأحسن الدية كاملة .
م « 4301 » في ذكر العنين ثلث الدية ، وكذا في قطع الأشلّ ، وفي قطع بعضه بحسابه ، ويكون الحساب بالنسبة إلى المجموع لا خصوص الحشفة .
م « 4302 » لو قطع نصف الذكر طولًا ولم يحصل في النصف الآخر خلل من شلل ونحوه فنصف الدية ، وإن أحدث في الباقي شللًا فنصف الدية للقطع وثلثا دية النصف الآخر للشلل ، فعليه خمسة أسداس .
م « 4303 » في ذكر الخنثى المشكل أو المعلوم أنوثته الحكومة .