تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
م « 4283 » في الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود فاسداً عشرة دنانير ، وإن نبت أبيض فخمسة دنانير .

الثاني عشر : الظهر

م « 4284 » في كسر الظهر الدية كاملة إذا لم يصلح بالعلاج والجبر ، وكذا لو احدودب بالجناية فخرج ظهره وارتفع عن الاستواء أو صار بحيث لا يقدر على القعود أو المشي . م « 4285 » لو عولج وبقي على الأحديداب فالدية كاملة ، وكذا لو بقي من آثار الكسر شيء بأن لا يقدر على المشي إلّابعصا أو ذهب بذلك جماعة أو ماؤه أو حدث به سلس ونحوه ذلك . م « 4286 » لو عولج فصلح ولم يبق من أثر الجناية شيء فمأة دينار . م « 4287 » المراد بالظهر هو العظم الذي ذو فقار ممتد من الكاهل إلى العجز وهو الصلب ، وكسره يوجب الدية . م « 4288 » لو كسر فشلت الرجلان فدية لكسر الظهر ، وثلثا الدية لشلل الرجلين .

الثالث عشر : النخاع

م « 4289 » في قطع النخاع دية كاملة ، وفي بعضه الحساب بنسبة المساحة . م « 4290 » لو قطع النخاع فعيب به عضو آخر فإن كان فيه الدية المقدّرة يثبت مضافاً إلى دية النخاع دية أخرى ، وإن لم تكن فيه الدية فالحكومة .

الرابع عشر : الثديان

م « 4291 » الثديان من المرأة فيهما ديتها ، وفي كلّ واحدة منهما نصف ديتها . م « 4292 » لو قطعتا أو قطعت واحدة منهما مع شيء من جلد الصدر ففي الثدي ديتها بما مرّ ، وفي الجلد الحكومة ، ولو أجاف الصدر لزم مع ذلك دية الجائفة . م « 4293 » لو أصيب الثدي وانقطع لبنها مع بقائها أو تعذّر نزول اللبن مع كونه فيها أو تعذّر نزوله في وقته مع عدم كونه فعلًا فيها أو قلّ لبنها أو عيب كما إذا درّ مختلطاً بالدم أو القيح ففيه الحكومة .