قطعت إحداهما من المفصل ففيها نصف الدية ، وإن كانت فيها الأصابع ، فلا دية للأصابع في الفرض ، ولو قطعت الأصابع منفردةً ففيها خمس مأة دينار نصف الدية .
م « 4274 » في قطع الكفّ من فقد الأصابع الحكومة ؛ سواء كان بلا أصابع خلقةً أم بآفة أم بجناية جان .
م « 4275 » لو قطعت الكفّ ذات الأصابع منع زيادة من الزند ففي اليد خمس مأة دينار ، وكذا لو قطعها مع مقدار من الذراع ، ففي الزيادة الاعتبار بحساب المساحة .
م « 4276 » في قطع اليد من المرفق خمس مأة دينار ؛ كان لها كفّ أو لا ، ومن المنكب كذلك ؛ كان لها مرفق أو لا ، ولو قطعت من فوق المرفق ففي الزيادة الحساب مساحةً .
م « 4277 » لو كان له يدان على زند أو على مرفق أو على منكب ففي الأصليّة دية اليد كاملة ، وفي الزائدة الحكومة ، والتشخيص بينهما عرفي أو موكول إلى أهل الخبرة ، ومع الاشتباه وعدم التميّز لو قطعهما معاً شخص واحد فعليه الدية والأرش ، ومع تعدّد القاطع فبالحكومة بالنسبة إلى كلّ منهما ، ولو كان القاطع واحداً لكن قطع الثاني بعد دفع الحكومة فيلزم الدية الكاملة عليه .
الحادي عشر : الأصابع
م « 4278 » في أصابع اليدين الدية كاملة ، وكذا في أصابع الرجلين وفي كلّ واحدة منهما عشر الدية من غير فرق بين الإبهام وغيره .
م « 4279 » دية كلّ إصبع مقسومة على ثلاث عقد في كلّ عقدة ثلثها وفي الإبهام مقسومة على اثنتين في كلّ منهما نصفها .
م « 4280 » في الإصبع الزائدة إذا قطعت من أصلها ثلث الأصلية ، ويجري الحكم أيضاً بالنسبة إلى الأنملة الزائدة .
م « 4281 » لو كان عدد الأصابع الأصلية في بعض الطوائف وكذا عدد أناملهم الأصلية زائداً على القدر المتعارف ويكون التقسيط على حسبها .
م « 4282 » في شلل كلّ واحدة من الأصابع ثلثا ديتها ، وفي قطعها بعد الشلل ثلثها .