م « 4264 » لو قلع سنّ الصغير غير المثغر انتظر إلى مضي زمان جرت العادة بنباتها ، فإن نبتت فتكون دية كلّ سن بعيراً ، وإن لم تنبت فديتها كسنّ البالغ .
م « 4265 » لو قلعت سنّ فأثبت في محلّها فنبتت كما كانت ففي قلعها الدية كاملة ، ولو جعلت في محلّها سنّ فصارت كالسنّ الأصليّة حيّة نابتة في قلعها دية الأصليّة كاملة .
الثامن : العنق
م « 4266 » في العنق إذ كسر فسار الشخص أصغر ؛ أي : مال عنقه ويثنى في ناحية ، الدية كاملة ، وكذا لو جنى عليه على وجه يثنى عنقه وصغر ، وكذا لو جنى عليه بما يمنع عن الازدراد وعاش كذلك بايصال الغذاء إليه بطريق آخر .
م « 4267 » لو زال العيب ؛ أي : تمايل العنق وبطلان الازدراد فلا دية ، وعليه الأرش ، وكذا لو صار بنحو يمكنه الازدراد وإقامة العنق والالتفات بعسر .
التاسع : اللحيان
م « 4268 » في الحيّين إذا قلعا الدية كاملة ، وفي كلّ واحد منهما نصفها خمس مأة دينار ، وهما العظمان اللذان ملتقاهما الذقن ، وفي جانب الأعلى يتّصل طرف كلّ واحد منهما بالأذن من جانبي الوجه ، وعليهما نبات الأسنان السفلى .
م « 4269 » لو قلع بعض من كلّ منهما أو من أحدهما فبالحساب مساحة ، ولو قلع واحد منهما وبعض من آخر فنصف الدية للمقلوع ، وبالحساب للبعض الآخر .
م « 4270 » ما ذكرناه ثابت في ما إذا قلعا منفردين عن الأسنان ، كقلعهما عمّن لا سنّ له ، وأمّا لو قلعا مع الأسنان فتزاد ديد الأسنان ولا تتداخلان .
م « 4271 » لو جنى عليهما ونقص المضغ أو حصل نقص فيهما ففيه الحكومة .
العاشر : اليدان
م « 4272 » في اليدين الدية كاملة ، وفي كلّ واحد نصفها ، من غير فرق بين اليمنى واليسرى ، ومن كان له يد واحدة خلقةً أو لعارض فلها نصف الدية .
م « 4273 » حدّ اليد التي فيها الدية المعصم ؛ أي : المفصل الذي بين الكفّ والذراع ، فلو