تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
المجني عليه على الحروف الشفوية والحلقية أم لا . م « 4257 » لو قطع لسان طفل قبل بلوغه حدّ النطق فعليه الدية كاملة ، ولو بلغ حدّه ولم ينطق فبقطعه لا يثبت إلّاالثلث ، ولو انكشف الخلاف يؤخذ ما نقص من الجاني . م « 4258 » لو جنى بغير قطع فذهب كلامه ثمّ عاد فتستعاد الدية ، وأمّا لو قلع سنّه فعادت فلا تستعاد ديتها .

السابع : الأسنان

م « 4259 » في الأسنان الدية كاملة ، وهي موزّعة على ثمان وعشرين سناً اثنتا عشرة في مقاديم الفم ثنيتان ورباعيّتان ونابان من أعلى ومثلها من أسفل ، ففي كلّ واحدة منها خمسون ديناراً ، فالجميع ستّ مأة دينار وستّ عشرة في مآخر الفم ، في كلّ جانب من الجوانب الأربعة أربعة ضواحك وأضراس ثلاثة ، في كلّ واحدة منها خمسة وعشرون ديناراً ، فالجميع أربع مأة دينار ، ولا تلحظ الجوانب في الحساب ولا الأسنان الزائدة . م « 4260 » لو نقصت الأسنان عن ثمان وعشرين نقص من الدية بإزائه ، كان النقص خلقةً أو عارضاً . م « 4261 » ليس للزائد على ثمان وعشرين دية مقدّرة ، ويرجع إلى الحكومة ؛ سواء كانت الزيادة من قبيل الواجب التي هي في رديف الأسنان أو نبت الزائد جنبها داخلًا أو خارجاً ، ولو لم يكن في قلعها نقص أو زاد كمالًا فلا شيء وإن كان الفاعل ظالماً آثماً ، وللحاكم تعزيره . م « 4262 » لا فرق في الأسنان بين أبيضها وأصفرها وأسودها إذا كان اللون أصليّاً لا لعارض وعيب ، ولو اسودّت بالجناية ولم تسقط فديتها ثلثا ديتها صحيحة ، ولو قلع السنّ السوداء بالجناية أو لعارض فثلث الدية ، وفي الصداع السنّ بلا سقوط الحكومة . م « 4263 » لو كسر ما برز عن اللثة خاصّة وبقي السنخ ؛ أي : أصله المدفون فيها فالدية كالسنّ المقلوعة ، ولو كسر شخص ما برز عنها ثمّ قلع الآخر السنخ فالحكومة للنسخ ؛ سواء كان الجاني شخصين أو شخصاً واحداً في دفعتين .
تحرير التحرير — صفحة 342 | الشيخ محمد رضا نكونام