الجميع .
السادس : اللسان
م « 4250 » في لسان الصحيح إذا استوصل الدية كاملة ، وفي لسان الأخرس ثلث الدية مع الاستيصال .
م « 4251 » لو قطع بعض لسان الأخرس فبحساب المساحة ، وأمّا الصحيح فيعتبر قطعه بحروف المعجم ، وتبسط الدية على الجميع بالسوية من غير فرق بين خفيفها وثقيلها ، واللسنية وغيرها ، فإن ذهبت أجمع فالدية كاملة ، وإن ذهب بعضها وجب نصيب الذاهب خاصّة .
م « 4252 » حروف المعجم في العربيّة ثمانية وعشرون حرفاً ، فتجعل الدية موزّعة عليها ، وأمّا غير العربيّة فإن كان موافقاً لها فبهذا الحساب ، ولو كان حروفه أقلّ أو أكثر فالتقسيط عليها بالسوية كلّ بحسب لغته .
م « 4253 » الاعتبار في صحيح اللسان بما يذهب الحروف لا بمساحة اللسان ، فلو قطع نصفه فذهب ربع الحروف فربع الدية ، ولو قطع ربعه فذهب نصف الحروف فنصف الدية .
م « 4254 » لو لم يذهب الحرف بالجناية لكن تغيّر بما يوجب العيب فصار ثقيل اللسان أو سريع النطق بما يعدّ عيباً أو تغيّر حرف بحرف آخر ولو كان الثاني صحيحاً لكن يعدّ عيباً فالمرجع الحكومة .
م « 4255 » لو قطع لسانه جان فأذهب بعض كلامه ثمّ قطع آخر بعضه فذهب بعض الباقي أخذ بنسبة ما ذهب بعد جناية الأولى إلى ما بقي بعدها ، فلو ذهب بجناية الأوّل نصف كلامه فعليه نصف الدية ، ثمّ ذهب بجناية الثاني نصف ما بقي ، فعليه نصف هذا النصف ؛ أي : الربع وهكذا .
م « 4256 » لو أعدم شخص كلامه بالضرب على رأسه ونحوه من دون قطع فعليه الدية ، ولو نقص من كلامه فبالنسبة كما مرّ ، ولو قطع آخر لسانه الذي أخرس بفعل السابق فعليه ثلث الدية ، وإن بقيت للسان فائدة الذوق والعون بعمل الطحن من غير فرق بين قدر