تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
كرمح أو سهم فخرقت المنخرين والحاجز فثلث الدية ، وكذا لو ثقيبته ، فإن جبر وصلح فخمس الدية .

الرابع : الأذن

م « 4242 » في الأذنين إذا استوصلا الدية كاملة ، وفي استيصال كلّ واحدة منهما نصفها ، وفي بعضها بحساب ديتها إن كان نصفاً فنصف أو ثلاثاً فثلث وهكذا . م « 4243 » في خصوص شحمة الأذن ثلث دية الأذن ، وفي بعضها فبحسابها ، وفي خرم الأذن ثلث ديتها . م « 4244 » لو ضربها فاستحشفت ؛ أي : يبست فعليه ثلثا ديتها ، ولو قطعها بعد الشلل فثلثها في الموضعين . م « 4245 » الأصم في ما مرّ كالصحيح ، ولو قطع الأذن مثلًا فسرى إلى السمع فأبطله أو نقص منه ففيه مضافاً إلى دية الأذن دية المنفعة من غير تداخل ، وكذا لو قطعها بنحو أوضح لأعظم وجب مع دية الأذن دية الموضحة من غير تداخل .

الخامس : الشفتان

م « 4246 » في الشفتين الدية كاملة ، وفي كلّ واحدة منهما النصف ، وفي قطع بعضها بنسبة مساحتها طولًا وعرضاً . م « 4247 » حدّ الشفة في العليا ما تجافى عن اللثة متّصلة بالمنخرين والحاجز عرضاً ، وطولها طول الفم ، وحد السفلى ما تجافى عن اللثة عرضاً وطولها طول الفم ، وليست حاشية الشدقين منهما . م « 4248 » لو جنى عليها حتّى تقلّصت فلم تنطبق على الأسنان ففيه الحكومة ، ولو استرختا بالجناية فلم تنفصلا عن الأسنان بضحك ونحوه فثلثا الدية ، ولو قطعت بعد الشلل فثلثها . م « 4249 » لو شقّ الشفتين حتّى بدت الأسنان فعليه ثلث الدية ، فإن برأت فخمس الدية ، وفي إحداهما ثلث ديتها إن لم تبرء ، وإن برأت فخمس ديتها على قول معروف في