الثاني : العينان
م « 4233 » في العينين معاً الدية ، وفي كلّ واحدة منهما نصفها ، والأعمش والأحول والأخفش والأعشى والأرمد كالصحيح ، ولو كان على سواد عينه بياض ، فإن كان الإبصار باقياً بأن لا يكون ذلك على الناظر فالدية تامّة ، وإلّا سقطت بالحساب من الدية لو أمكن التشخيص ، وإلّا ففيه الأرش .
م « 4234 » في العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة إن كان العور خلقةً أو بآفة من اللَّه تعالى ، ولو أعورها جان واستحقّ ديتها منه كان في الصحيحة نصف الدية ؛ سواء أخذ ديتها أم لا ، وسواء كان قادراً على الأخذ أم لا ، بل وكذا النصف لو كان العور قصاصاً .
م « 4235 » في العين العوراء ثلث الدية إذا خسفها أو قلعها ؛ سواء كانت عوراء خلقةً أو بجناية جان .
م « 4236 » في الأجفان الدية ، وفي كلّ واحد ربع الدية .
الثالث : الأنف
م « 4237 » في الأنف إذا قطع من أصله الدية كاملة ، وكذا في مارنه ، وهو ما لان منه ونزل عن قصبته ، ولو قطع المارن وبعض القصبة دفعةً فالدية كاملة ، ولو قطع المارن ثمّ بعض القصبة فالدية كاملة في المارن والأرش في القصبة ، ولو قطع المارن ثمّ قطع جميع القصبة ففي المارن الدية ، فللقصبة الأرش ، ولو قطع بعض المارن فبحساب المارن .
م « 4238 » لو فسد الأنف وذهب بكسر أو إحراق أو نحو ذلك ففيه الدية كاملة ، ولو جبر على غير عيب فمأة دينار .
م « 4239 » في شلل الأنف ثلثا ديته صحيحاً ، وإذا قطع الأشل فعليه ثلثها .
م « 4240 » في الروثة نصف الدية إذا قطعت ، فهي طرف الأنف الذي يقطر منه الدم ، وهو مجمع المارن وهو محلّ الحاجز ، فإذا قطع الحاجز من حيث يرى من الأعلى إلى الأسفل قطع طرف الأنف ، وهو مجمع المارن .
م « 4241 » في أحد المنخرين ثلث الدية ، ولو نفذت في الأنف نافذة على وجه لا تفسد