ينبت ، كما لو صبّ على رأسه ماءً حارّاً فسقط شعره ولم ينبت أو أذهب شعره بأيّ وجه كان ، وكذا في اللحية إذا حلقت أو نتفت مثلًا ولم تنبت الدية كاملة ، وإن نبتا ففي اللحية ثلث الدية ، وفي شعر الرأس الأرش ، وأمّا الأنثى ففي شعرها ديتها كاملة إن لم ينبت ، ولو نبت ففيه مهر نسائها ، من غير فرق بين الصغيرة والكبيرة .
م « 4226 » لو نبت بعضه دون بعض فأخذ في غير النابت من الدية بالحساب فيلاحظ نسبة غير النابت إلى الجميع فيؤخذ نصف الدية إن كان نصفاً وثلثها إن كان ثلثاً وهكذا ، ولا يلاحظ خفّة الشعر وكثافته ، وفي النابت لا يسقط الأرش .
م « 4227 » تشخيص عدم نبات الشعر أبداً موكول إلى أهل الخبرة ، فإن حكم أهل الخبرة بعدم النبات تؤخذ الدية ، ولو نبت بعد ذلك فيرجع إلى ما فضّل من الدية .
م « 4228 » لو زاد مهر مثل المرأة على مهر السنة يؤخذ مهر المثل ، نعم لو زاد على الدية الكاملة فليس لها إلّاالدية .
م « 4229 » في شعر الحاجبين معاً خمس مأة دينار ، وفي كلّ واحد نصف ذلك ، وفي بعض منه على حساب ذلك ، هذا إذا لم ينبت ، وإلّا ففيه الأرش ، فلو نبت بعض ولم ينبت بعض ففي غير النابت بالحساب ، وفي النابت الأرش .
م « 4230 » في الأهداب الأربعة ؛ أي : الشعور النابتة على الأجفان الدية كاملة مع النبت .
م « 4231 » لا تقدير في غير ما تقدّم من الشعر ، لكن يثبت له الأرش إن قلع منفرداً ، ولا شيء فيه لو انضمّ إلى العضو إذا قطع أو الجلد إذا كشط ، فلا شيء للأهداب إذا قطع الأجفان ، ولا في شعر الساعد أو الساق إذا قطعا زائداً على دية العضو .
م « 4232 » يثبت الأرش في لحية الخنثى المشكل ، وكذا في لحية امرأة لو فرض النقص ، وفي كلّ مورد ممّا لا تقدير فيه ، ولو فرض أنّ إزالة الشعر في العبد أو الأمة تزيد في القيمة أو لا ينقص منها لا شيء عليه إلّاالتعزير ، ولو فرض التعييب بذلك وجب الأرش .
تحرير التحرير — صفحة 338
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٣٨