فدفع غيره ثالثاً مع جهله بالواقعة فسقط في البئر ، فإنّ الضمان على الحافر .
م « 4220 » لو اجتمع السببان فالضمان على السابق تأثيراً وإن كان حدوثه متأخّراً كما لو حفر بئراً في الشارع وجعل آخر حجراً على جنبها فسقط العاثر بالحجر في البئر فالضمان على الواضع ، ولو نصب سكّيناً في البئر فسقط في البئر على السكّين فالضمان على الحافر ، ولو وضع حجراً ووضع آخر حجراً خلفه فعثر بحجر وسقط على آخر فالضمان على الواضع الذي عثر بحجره ، وهكذا . هذا مع تساويهما في العدوان ، ولو كان أحدهما عادياً فالضمان عليه خاصّة ، كما لو وضع حجراً في ملكه وحفر المتعدّي بئراً فعثر بالحجر وسقط في البئر فالضمان على الحافر المتعدّي .
م « 4221 » لو حفر بئراً قليل العمق فعمقها غيره ، فالضمان على الثاني إن كان العمق علّةً للجناية وإلّا على الأوّل .
م « 4222 » لو اشترك اثنان أو أكثر في وضع حجر مثلًا فالضمان على الجميع بالسوية وان اختلف قواهم .
م « 4223 » لو سقط اثنان في البئر فهلك كلّ منهما باصطدام الآخر فالضمان على الحافر .
فصل في الجناية على الأطراف
وفيه مقاصد :
المقصد الأوّل في ديات الأعضاء
م « 4224 » إعلم أنّ كلّ ما لم تقدير فيه شرعاً ففيه الأرش المسمّى بالحكومة ، فيفرض الحرّ عبداً قابلًا للتقويم ويقوم صحيحه ومعيبه ويؤخذ الأرش ، ولابدّ من ملاحظة خصوصيّات الصحيح والمعيب حتّى كونه معيباً في أمد كما في شعر الرأس الذي ينبت في مدّة ، وأمّا التقدير ففي موارد :
الأوّل : الشعر
م « 4225 » في شعر رأس الذكر صغيراً كان أو كبيراً كثيفاً أو خفيفاً الدية كاملة إن لم