تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
م « 4215 » من دخل دار قوم فعقره كلبهم ضمنوا إن دخل بإذنهم ، وإلّا فلا ضمان ، من غير فرق بين كون الكلب حاضراً في الدار أو دخل بعد دخوله ، ومن غير فرق بين علم صاحب الدار بكونه يعقره وعدمه . م « 4216 » راكب الدابّة يضمن ما تجنيه بيديها وإن لم يكن عن تفريط لا برجليها ، ويضمن ما تجنيه برأسها أو بمقاديهم بدنها ، ولو ركبها على عكس المتعارف فيضمن ما تجنيه برجليها دون يديها ، وإن كان كلتا رجليه إلى ناحية واحدة فيضمن جناية يديها ورجليها ، ويعتبر في الضمان التفريط ، نعم لو سلبت الدابة اختياره مع عدم علمه بالواقعة وعدم كون الدابّة شموساً فلا ضمان لا برجلها ولا بيدها ومقاديم بدنها ، وكذا الكلام في القائد في التفصيل المتقدّم ؛ أي : ضمان ما تجنبيه بيدها ومقاديمها ورجلها ، ولو وقف بها ضمن ما تجنيه بيدها ومقاديمها ورجلها وإن لم يكن عن تفريط ، وبلا فرق بين الطريق الضيق والواسع ، وكذا السائق يضمن ما تجنيه مطلقاً ، ولو ضربها فجنت لأجله ضمن مطلقاً ، وكذا لو ضربها غيره فجنت لأجله ضمن ذلك الغير إلّاأن يكون الضرب دفاعاً عن نفسه ، فإنّه لا يضمن حينئذ الصاحب ولا غيره . م « 4217 » لو كان للدابّة راكب وسائق وقائد أو اثنان منها قضيّة الاشتراك في ما فيه الاشتراك والانفراد في ما فيه كذلك ، من غير فرق بين المالك وغيره . م « 4218 » لو ركبها رديفان تساويا في الضمان إلّاإذا كان أحدهما ضعيفاً لمرض أو صغر ، فالضمان على الآخر .

المبحث الثالث في تزاحم الموجبات

م « 4219 » إذا اجتمع السبب والمباشر فمع مساواتهما أو كان المباشر أقوى ضمن المباشر ، كاجتماع الدافع والحافر ، واجتماع واضع المعاثر وناصب السكّين والدافع ، واجتماع مؤجّج النار مع الملقي ، واجتماع الباني لحائط مائل مع مسقطه ، ولو كان المباشر ضعيفاً والسبب قويّاً فالضمان على السبب ، كما لو حفر بئراً في الشارع وغطاها