تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
بقدر الحاجة . م « 4210 » لو أججّها في ملك غيره بغير إذنه أو في الشارع لا لمصلحة المارّة ضمن ما يتلف بها بوقوعه فيها من النفوس والأموال وإن لم يقصد ذلك ، نعم لو ألقى مالًا أو شخصاً في النار لم يضمن مؤجّجها ، بل الضمان على الملقي ، ولو وقعت الجناية بفعله التوليدي كما أجّجها وسرت إلى محلّ فيه الأنفس والأموال كان ضامناً للأموال ، وأمّا الأنفس فمع العمد وتعذّر الفرار فعليه القصاص ، ومع شبيهه الدية في ماله ، ومع الخطأ المحض فعلى العاقلة ، ثمّ انّه يأتي في فتح المياه ما ذكرنا في إضرام النار . م « 4211 » لو ألقى فضولات منزله المزلقة كقشور البطيخ في الشارع أو رشّ الدرب بالماء على خلاف المتعارف لا لمصلحة المارّة فزلق به انسان ضمن ، نعم لو وضع المارّ العاقل متعمّداً رجله عليها فليس عليه الضمان ، ولو تلف به حيوان أو مجنون أو غير مميّز ضمن . م « 4212 » لو وضع على حائطه إناءً أو غيره فسقط وتلف به نفس أو مال لم يضمن إلّا أن يضعه مائلًا إلى الطريق أو وضعه بنحو تقتضي العادة سقوطه على الطريق ، فإنّه يضمن حينئذ . م « 4213 » يجب حفظه دابّته الصائلة كالبعير المغتلم والفرس العضوض والكلب العقور لو اقتناه ، فلو أهمل حفظها ضمن جنايتها ، ولو جهل حالها أو علم ولم يقدر على حفظها ولم يفرط فلا ضمان ، ولو صالت على شخص فدفعها بمقدار يقتضي الدفاع ذلك فماتت أو وردت عليها جنايته لم يضمن ، بل لو دفعها عن نفس محترمة أو مال كذلك لم يضمن ، فلو أفرط في الدفاع فجنى عليها مع إمكان دفعها بغير ذلك أو جنى عليها لغير الدفاع ضمن ، ويجري الحكم في الطيور الضارية والهرّة كذلك حتّى في الضمان مع التعدّي عن مقدار الدفاع . م « 4214 » لو هجمت دابّة على أخرى فجنت الداخلة فإن كان بتفريط المالك في الاحتفاظ ضمن ، وإن جنت المدخول عليها كان هدراً .