تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
م « 4147 » شبيه العمد ما يكون قاصداً للفعل الذي لا يقتل به غالباً غير قاصد للقتل ، كما ضربه تأديباً بسوط ونحوه فاتّفق القتل ، ومنه علاج الطبيب إذا اتّفق منه القتل مع مباشرته العلاج ، ومنه الختان إذا تجاوز الحدّ ، ومنه الضرب عدواناً بما لا يقتل به غالباً من دون قصد القتل . م « 4148 » يلحق بشبيه العمد لو قتل شخصاً باعتقاد كونه مهدور الدم أو باعتقاد القصاص فبان الخلاف أو بظنّ أنّه صيد فبان إنساناً . م « 4149 » الخطأ المحض المعبّر عنه بالخطأ الذي لا شبهة فيه هو أن لا يقصد الفعل ولا القتل كمن رمى صيداً أو ألقى حجراً فأصاب إنساناً فقتله ، ومنه ما لو رمى إنساناً مهدور الدم فأصاب إنساناً آخر فقتله . م « 4150 » يلحق بالخطأ محضاً فعل الصبي والمجنون شرعاً . م « 4151 » تجري الأقسام الثلاثة في الجناية على الأطراف أيضاً ، فمنها عمد ، ومنها شبه عمد ، ومنها خطأ محض .

فصل في مقادير الديات

م « 4152 » في قتل العمد حيث يتعيّن الدية أو يصالح عليها مطلقاً مأة إبل أو مأتا بقرة أو ألف شاة أو مأتا حلّة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم . م « 4153 » يعتبر في الإبل أن تكون مسنّة ، وهي التي كملت الخامسة ودخلت في السادسة ، وأمّا البقرة فلا يعتبر فيها السنّ ولا الذكورة والأنوثة وكذا الشاة ، فيكفي فيهما ما يسمّى البقرة أو الشاة ، ولا تعتبر الفحولة في الإبل أيضاً . م « 4154 » الحلّة ثوبان ، ولا حاجة في أن تكون من برود اليمن ، والدينار والدرهم هما المسكوكان ، ولا يكفي ألف مثقال ذهب أو عشرة آلاف مثقال فضّة غير مسكوكين . م « 4155 » الستّة المذكورة تكون على سبيل التخيير ، والجاني مخيّر بينها ، وليس للولي الامتناع عن قبول بذله ، لا التنويع بأن يجب على أهل الإبل الإبل وعلى أهل الغنم