غير الإبل من الأصناف الأخر المتقدّمة لا فرق بينها وبين غيرها .
م « 4171 » تستأدي الدية في سنة أو سنتين أو ثلاث سنين على اختلاف أقسام القتل ؛ سواء كانت الدية تامّةً كدية الحرّ المسلم ، أو ناقصةً كدية المرأة والذمّي والجنين أو دية الأطراف .
م « 4172 » إن كانت دية الطرف قدر الثلث أخذ بالتوزيع إلى ثلاث سنين .
م « 4173 » دية قتل الخطأ على العاقلة بتفصيل يأتي ، إن شاء اللَّه تعالى ، ولا يضمن الجاني منها شيئاً ، ولا ترجع العاقلة على القاتل .
م « 4174 » لو ارتكب القتل في أشهر الحرم : رجب وذيالقعدة وذيالحجة والمحرّم ، فعليه الدية وثلث من أيّ الأجناس كان تغليظاً ، وكذا لو ارتكبه في حرم مكّة المعظّمة ، ولا يلحق بها حرم المدينة المنوّرة ولا سائر المشاهدة المشرّفة ، ولا تغليظ في الأطراف ولا في قتل الأقارب .
م « 4175 » لو رمى وهو في الحلّ بسهم ونحوه إلى من هو في الحرم فقتله فيه لزمه التغليظ ، ولو رمى وهو في الحرم إلى من كان في الحل فقتله فيه فلم يلزمه ، وكذا لو رماه في الحل فذهب إلى الحرم ومات فيه أو العكس لم يلزمه ؛ سواء كان الرامي في الحل أو الحرم .
م « 4176 » لو قتل خارج الحرم والتجأ إليه لا يقتص منه فيه ، لكن ضيق عليه في المأكول والمشرب إلى أن يخرج منه ، فيقاد منه ، ولو جنى في الحرم اقتص منه فيه ، ويلحق به المشاهد المشرفة .
م « 4177 » ما ذكر من التقادير دية الرجل الحرّ المسلم ، وأمّا دية المرأة الحرّة المسلمة فعلى النصف من جميع التقادير المتقدّمة ، فمن الإبل خمسون ومن الدنانير خمس مأة ، وهكذا
م « 4178 » تتساوى المرأة والرجل في الجراح قصاصاً وديةً حتّى تبلغ ثلث دية لحرّ ، فينتصف بعد ذلك ديتها ، فما لم تبلغ الثلث يقتص كلّ من الآخر بلا ردّ ، فإذا بلغته يقتصّ
تحرير التحرير — صفحة 328
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٢٨