تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
الأصابع منفصلةً فيقتصّ الأصابع الخمس دون الزائدة ودون الكفّ وفي الكف الحكومة ، ولو كانت الزائدة في المجني عليه خاصّةً فله القصاص في الكف ، وله دية الإصبع الزائدة ، وهي ثلث دية الأصليّة ، ولو صالح بالدية مطلقاً كان له دية الكف ودية الزائدة ، ولو كان للمجني عليه أربع أصابع أصليّة وخامسة غير أصليّة لم تقطع يد الجاني السالمة ، وللمجني عليه القصاص في أربع ودية الخامسة وأرش الكف . الخامس - لو قطع من واحد الأنملة العليا ومن آخر الوسطى فإن طالب صاحب العليا يقتصّ منه ، وللآخر اقتصاص الوسطى ، وإن طالب صاحب الوسطى بالقصاص سابقاً على صاحب العليا أخّر حقّه إلى اتّضاح حال الآخر ، فإن اقتصّ صاحب العليا اقتصّ لصاحب الوسطى ، وإن عفا أو أخذ الدية فليس له القصاص ، بل لابدّ من الدية ، ولو بادر صاحب الوسطى وقطع قبل استيفاء العليا فقد أساء ، وعليه دية الزائدة على حقّه ، وعلى الجاني دية أنملة صاحب العليا . السادس - لو قطع يميناً مثلًا فبذل شمالًا للقصاص فقطعها المجني عليه من غير علم بأنّها الشمال فيكون القصاص في اليمنى باقياً ، ولو خيف من السراية يؤخّر القصاص حتّى يندمل اليسار ، ولا دية لو بذل الجاني عالماً بالحكم والموضوع عامداً ، بل عدمها مع البذل جاهلًا بالموضوع أو الحكم ، ولو قطعها المجني عليه مع العلم بكونها اليسار ضمنها مع جهل الجاني بل عليه القود ، وأمّا مع علمه وبذله فلا شبهة في الإثم ، وعليه الدية . السابع - لو قطع إصبع رجل من يده اليمنى مثلًا ثمّ اليد اليمنى من آخر اقتصّ للأوّل ، فيقطع إصبعه ثمّ يقطع يده للآخر ، ورجع الثاني بدية إصبع على الجاني ، ولو قطع اليد اليمنى من شخص ثمّ قطع إصبعاً من اليد اليمنى لآخر اقتصّ للأوّل ، فيقطع يده ، وعليه دية إصبع الآخر . الثامن - إذا قطع إصبع رجل فعفا عن القطع قبل الاندمال ، فإن اندملت فلا قصاص في عمده ، ولا دية في خطئه وشبه عمده ، ولو قال : عفوت عن الجناية فكذلك ، ولو قال في