تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
الغنم وهكذا ، فلأهل البوادي أداء أيّ فرد منها ، وهكذا غيرهم . م « 4156 » الستّة أصول في نفسها ، وليس بعضها بدلًا عن بعض ولا بعضها مشروطاً بعدم بعض ، ولا يعتبر التساوي في القيمة ولا التراضي ، فالجاني مخيّر في بذل أيّها شاء . م « 4157 » يعتبر في الأنعام الثلاثة هنا وفي قتل شبيه العمد والخطأ المحض السلامة من العيب والصحّة من المرض ، ولا يعتبر فيها السمن ، ولا يصحّ أن تكون مهزولةً وعلى خلاف المتعارف ، وفي الثلاثة الأخر السلامة من العيب ، فلا تجزي الحلّة المعيوبة ، ولا الدينار والدراهم المغشوشان أو المكسوران ، ويعتبر في الحلّة أن لا تقصر عن الثوب ، فلا تجزي الناقصة عنه بأن يكون كلّ من جزئيها بمقدار ستر العورة ، فإنّه لا يكفي . م « 4158 » تستأدّى دية العمد في سنة واحدة ، ولا يجوز له التأخير إلّامع التراضي ، وله الأداء في خلال السنة أو آخرها ، وليس للولي عدم القبول في خلالها ، فدية العمد مغلظة بالنسبة إلى شبه العمد والخطأ المحض في السنّ في الإبل والاستيفاء كما يأتي الكلام فيهما . م « 4159 » للجاني أن يبذل من إبل البلد أو غيرها ، أو يبذل من إبله أو يشتري أدون أو أعلى مع وجدان الشرائط من الصحّة والسلامة والسنّ ، فليس للولي مطالبة الأعلى أو مطالبة الإبل المملوك له فعلًا . م « 4160 » لا يجب على الولي قبول القيمة السوقيّه عن الأصناف لو بذلها الجاني مع وجود الأصول ، ولا على الجاني أداؤها لو طالبها الولي مع وجودها ، نعم لو تعذّر جميع الأصناف وطالب الولي القيمة تجب أداء قيمة واحدة منها ، والجاني مخيّر في ذلك ، وليس للولي مطالبة قيمة أحدها المعيّن . م « 4161 » لا يجزي التلفيق بأن يؤدّي مثلًا نصف المقدّر ديناراً ونصفه درهماً ، أو النصف من الإبل والنصف من غيرها . م « 4162 » يجوز النقل إلى القيمة مع تراضيهما ، كما يجوز التلفيق بأن يؤدّي نصف المدر أصلًا وعن نصفه الآخر من المقدّر الآخر قيمةً عنه لا أصلًا .