67 - كتاب الديات
وهي جمع الدية بتخفيف الياء ، وهي المال الواجب بالجناية على الحرّ في النفس أو ما دونها ؛ سواء كان مقدّراً أو لا ، وربّما يسمّى غير المقدّر بالأرش والحكومة والمقدّر بالدية ، والنظر فيه في أقسام القتل ومقادير الديات وموجبات الضمان والجناية على الأطراف واللواحق .
المقصد الأوّل في أقسام القتل
م « 4143 » القتل إمّا عمد محض أو شبيه عمد أو خطأ محض .
م « 4144 » يتحقّق العمد بقصد القتل بفعل يقتل بمثله نوعاً ، وبقصد فعل يقتل به نوعاً وإن لم يقصد القتل ، بل تحقّقه بفعل لا يقتل به غالباً رجاء تحقّق القتل كمن ضربه بالعصا برجاء القتل فاتّفق ذلك .
م « 4145 » إذا قصد فعلًا لا يحصل به الموت غالباً ولم يقصد به القتل كما لو ضربه بسوط خفيف أو حصاة ونحوهما فاتّفق القتل فهو ليس بعمد ، وهو من موارد الخطاء .
م « 4146 » لو ضربه بعصا ولم يقلع عنه حتّى مات فهو عمد وإن لم يقصد به القتل ، وكذا لو منعه من الطعام أو الشراب في مدّة لا يحتمل فيها البقاء ، ولو رماه فقتله فهو عمد وإن لم يقصد .