تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
مورد العمد : عفوت عن الدية لا أثر له ، ولو قال : عفوت عن القصاص سقط القصاص ولم يثبت الدية وليس له مطالبتها ، ولو قال : عفوت عن القطع أو عن الجناية ثمّ سرت إلى الكف خاصّة سقط القصاص في الإصبع ، ولابدّ من الرجوع إلى دية الكف ، ولو قال : عفوت عن القصاص ثمّ سرت إلى النفس فللولي القصاص في النفس ، وعليه ردّ دية الإصبع المعفوّ عنها ، ولو قال : عفوت عن الجناية ثمّ سرت إلى النفس فكذلك ، ولو قال : عفوت عنها وعن سرايتها فلا شبهة في صحّته في ما كان ثابتاً ، وأمّا في ما لم يثبت ففيه الصحّة . التاسع - لو عفا الوارث الواحد أو المتعدّد عن القصاص سقط بلا بدل ، فلا يستحقّ واحد منهم الدية ؛ رضى الجاني أو لا ، ولو قال : عفوت إلى شهر أو إلى سنة لم يسقط القصاص وكان له بعد ذلك القصاص ، ولو قال : عفوت عن نصفك أو عن رجلك فإن كنى عن العفو عن النفس صحّ وسقط القصاص ، وإلّا فلا ، ولو قال : عفوت عن جميع أعضائك إلّا رجل مثلًا لم يجز له قطع الرجل ، ولا يصحّ الإسقاط . العاشر - لو قال : عفوت بشرط الدية ورضى الجاني وجبت دية المقتول لا دية القاتل .
تحرير التحرير — صفحة 323 | الشيخ محمد رضا نكونام