م « 4163 » هذه الدية على الجاني ، لا على العاقلة ولا على بيت المال ؛ سواء تصالحا على الدية وتراضيا بها أو وجبت ابتداء كما في قتل الوالد ولده ونحوه ممّا تعيّنت الدية .
م « 4164 » دية شبيه العمد هي الأصناف المتقدّمة ، وكذا دية الخطأ ، ويختصّ العمد بالتغليظ في السنّ في الإبل والاستيفاء كما تقدّم .
م « 4165 » دية شبيه العمد أربعون خلقة ؛ أي : الحامل ، وثنية ، وهي الداخلة في السنة السادسة ، وثلاثون حقّة ، وهي الداخلة في السنة الرابعة ، وثلاثون بنت لبون ، وهي الداخلة في السنة الثالثة ، أو ثلاثون حقّة وثلاث وثلاثون جذعة ، وهي الداخلة في السنة الخامسة ، وأربع وثلاثون ثنية كلّها طروقة ؛ أي : البالغة ضراب الفحل أو ما طرقها الفحل فحملت ، أو بدل كلّها طروقة كلّها خلقة ، أو جمع بينهما فقال كلّها خلقة من طروقة الفحل إلى غير ذلك ، فالقول بالتخيير للجاني بينها جميعاً .
م « 4166 » هذه الدية أيضاً من مال الجاني لا العاقلة ، فلو لم يكن له مال استسعى أو أمهل إلى الميسرة كما في سائر الديون ، ولو لم يقدر عليها فتكون على بيت المال .
م « 4167 » على الجاني أن لا يؤخّر هذه الدية عن سنتين ، وللولي أن يمهله إلى سنتين ، وإن يقال تستأدّي في سنتين .
م « 4168 » لو اختلف الولي ومن عليه الدية في الحمل في إعطاء الحوامل فالمرجع أهل الخبرة ، ولا يعتبر فيه العدالة أو التعدّد ، وتكفي الوثاقة ، ولو تبيّن الخطأ لزم الاستدراك ، ولو سقط الحمل أو وضع الحامل أو تعيب ما يجب أداؤه فإن كان قبل الإقباض يجب الإبدال ، وإلّا فلا .
م « 4169 » دية الخطأ ثلاثون حقّة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وهي الداخلة في السنة الثانية وعشرون ابن لبون ، أو خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقّة وخمس وعشرون جذعة بالتغيّر بينهما .
م « 4170 » دية الخطأ المحض مخفّفة عن العمد وشبيهة في سن الإبل وصفتها لو اعتبرنا الحمل في شبهه ، وفي الاستيفاء فإنّها تستأدّي في ثلاث سنين في كلّ سنة ثلثها ، وفي
تحرير التحرير — صفحة 327
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٢٧