تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
الصحيحة بالشلاء ، والقصاص في الشفرين إنّما هو في ما جنت عليها المرأة ، ولو كان الجاني عليها رجلًا فلا قصاص عليه ، وعليه الدية ، وكذا لو قطعت المرأة ذكر الرجل أو خصيته لا قصاص عليها ، وعليه الدية . م « 4142 » لو أزالت بكر بكارة أخرى ففيه القصاص مع امكان المساواة وإلّا ففيه الدية ، وكذا تثبت الدية في كلّ مورد تعذّر المماثلة والمساواة .

فروع

الأوّل - لو قطع من كان يده ناقصة بإصبع أو أزيد يداً كاملةً صحيحةً فللمجني عليه القصاص ، فله بعد القطع أخذ دية ما نقص عن يد الجاني ؛ سواء كان قطع إصبعه بجناية وأخذ ديتها أو استحقّها ، أو كانت مفقودةً خلقةً أو بآفة لم يستحقّ المقتصّ شيئاً ، ولو قطع الصحيح الناقص عكس ما تقدّم فتقطع يد الجاني بعد أداء دية ما نقص من المجني عليه . الثاني - لو قطع إصبع رجل فسرت إلى كفّه بحيث قطعت ثمّ اندملت ثبت القصاص فيهما ، فتقطع كفّه من المفصل ، ولو قطع يده من مفصل الكوع ثبت القصاص ، ولو قطع معها بعض الذراع اقتصّ من مفصل الكوع ، وفي الزائد الحساب بالمسافة ، ولو قطعها من المرفق فالقصاص ، وفي الزيادة ما مرّ ، وحكم الرجل حكم اليد ، ففي القطع من المفصل قصاص ، وفي الزيادة ما مرّ . الثالث - يشترط في القصاص التساوي في الأصالة والزيادة ، فلا تقطع أصليّة بزائدة ولو مع اتّحاد المحلّ ، ولا زائدة بأصليّة مع اختلاف المحلّ ، وتقطع الأصليّة بالأصليّة مع اتّحاد المحلّ ، والزائدة بالزائدة كذلك ، وكذا الزائدة بالأصليّة مع اتّحاد المحلّ وفقدان الأصليّة ، ولا تقطع اليد الزائدة اليمنى بالزائدة اليسرى وبالعكس ، ولا الزائدة اليمنى بالأصليّة اليسرى ، وكذا العكس . الرابع - لو قطع كفّه فإن كان للجاني والمجني عليه إصبعاً زائدةً في محلّ واحد كالابهام الزائدة في يمينهما وقطع اليمين من الكفّ اقتصّ منه ، ولو كانت الزائدة في الجاني خاصّةً فإن كانت خارجةً عن الكف يقتصّ منه وتبقى الزائدة ، وإن كانت في سمت