المماثلة كالآلات الحديثة ، ولا يضرب بما يكسرها لعدم حصولها نوعاً .
م « 4136 » لو عادت المقلوعة قبل القصاص فلا يسقط القصاص ، فحينئذ لو كان العائدة ناقصةً متغيّرةً ففيها الحكومة ، وإن عادت كما كانت ، فلا شيء غير التعزير إلّامع حصول نقص ، ففيه الأرش .
م « 4137 » لو عادت بعد القصاص فعليه غرامتها للجاني بناءً على سقوط القصاص إلّا مع عود سنّ الجاني أيضاً ، وتستعاد الدية لو أخذها صلحاً ، ولو اقتص وعادت سنّ الجاني ليس للمجني عليه إزالتها ، ولو عادت سنّ المجني عليه ليس للجاني إزالتها .
م « 4138 » لو قلع سنّ الصبي ينتظر به مدّةً جرت العادة بالإنبات فيها ، فإن عادت ففيها الأرش ، ويكون في كلّ سنّ منه بعير ، وإن لم تعدّ ففيها القصاص .
م « 4139 » يثبت القصاص في قطع الذكر ، ويتساوي في ذلك الصغير ولو رضيعاً والكبير بلغ كبره ما بلغ ، والفحل والذي سلّت خصيتاه إذا لم يؤدّ إلى شلل فيه ، والأغلف والمختون ، ولا يقطع الصحيح بذكر العنين ومن في ذكره شلل ، ويقطع ذكر العنين بالصحيح والمشلول به ، وكذا يثبت في قطع الحشفة ، فتقطع الحشفة بالحشفة ، وفي بعضها أو الزائد عليها استوفى بالقياس إلى الأصل ، إن نصفاً فنصفاً وإن ثلثاً فثلثاً وهكذا .
م « 4140 » في الخصيتين قصاص ، وكذا في إحداهما مع التساوي في المحلّ فتفتصّ اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى ، ولو خشي ذهاب منفعة الأخرى تؤخذ الدية ، ولا يجوز القصاص إلّاأن يكون في عمل الجاني ذهاب المنفعة فيقتصّ ، فلو لم تذهب بالقصاص منفعة الأخرى مع ذهابها بفعل الجاني فإن أمكن إذهابها مع قيام العين يجوز القصاص ، وإلّا فعليه الدية ، ولو قطع الذكر والخصيتين اقتصّ منه ؛ سواء قطعهما على التعاقب أو لا .
م « 4141 » في الشفرين القصاص ، والمراد بهما اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم ، وكذا في إحداهما ، وتتساوى فيه البكر والثيّب ، والصغيرة والكبيرة ، والصحيح والرتقاء والقرناء والعفلاء والمختونة وغيرها ، والمفضاة والسليمة ، نعم لا يقتصّ
تحرير التحرير — صفحة 320
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٢٠