م « 4130 » يقتصّ المنخر بالمنخر مع تساوي المحلّ ، فتقتصّ اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى ، وكذا يقتصّ الحاجز بالحاجز ، ولو قطع بعض الأنف قيس المقطوع إلى أصله واقتصّ من الجاني بحسابه ، فلو قطع بعض المارن قيس إلى تمامه فإن كان نصفاً يقطع من الجاني النصف أو ثلثاً فالثلث ، وما ينظر إلى عظم المارن وصغره ، أو قيس إلى تمام الأنف فيقطع بحسابه لئلّا يستوعب أنف الجاني إن كان صغيراً .
م « 4131 » يقتصّ الشفه بالشفه مع تساوي المحلّ ، فالشفة العليا بالعليا والسفلى بالسفلى ، وتستوي الطويلة والقصيرة ، والكبيرة والصغيرة والصحيحة والمريضة ما لم يصل إلى الشلل ، والغليظة والرقيقة ، ولو قطع بعضها فبحساب المساحة كما مرّ ، وقد ذكرنا حدّ الشفة في كتاب الديات .
م « 4132 » يثبت القصاص في اللسان ، وبعضه ببعضه بشرط التساوي في النطق ، فلا يقطع الناطق بالأخرس ، ويقطع الأخرس بالناطق وبالأخرس والفصيح بغيره ، والخفيف بالثقيل ، ولو قطع لسان طفل يقتصّ به إلّامع إثبات خرسه ، ولو ظهر فيه علامات الخرس ففيه الدية .
م « 4133 » في ثدي المرأة وحلمته قصاص ، فلو قطعت امرأة ثدي أخرى أو حلمة ثديها يقتصّ منها ، وكذا في حلمة الرجل القصاص ، فلو قطع حلمته يقتصّ منه مع تساوي المحلّ ، فاليمنى واليسرى باليسرى ، ولو قطع الرجل حلمة ثدي المرأة فلها القصاص من غير ردّ .
م « 4134 » في السنّ قصاص بشرط تساوي المحلّ ، فلا يقلع ما في الفلك الأعلى بما في الأسفل ولا العكس ، ولا ما في اليمين باليسار وبالعكس ، ولا يقلع الثنية بالرباعية أو الطاحن أو الناب أو الضاحك وبالعكس ، ولا تقلع الأصليّة بالزائدة ، ولا الزائدة بالأصليّة ، ولا الزائدة بالزائدة مع اختلاف المحلّ .
م « 4135 » لو كانت المقلوعة سن مثغر ؛ أي : أصلي نبت بعد سقوط أسنان الرضاع ، ففيها القصاص ، وفي كسرها القصاص ، لكن لابدّ في الاقتصاص كسرها بما يحصل به
تحرير التحرير — صفحة 319
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣١٩