م « 4096 » يجوز التوكيل في استيفاء القصاص ، فلو عزله قبل استيفائه فإن علم الوكيل بالعزل فعليه القصاص ، وإن لم يعلم فلا قصاص ولا دية ، ولو عفا المؤكّل عن القصاص قبل الاستيفاء فإن علم الوكيل واستوفاه فعليه القصاص ، وإن لم يعلم فعليه الدية ، ويرجع فيها بعد الأداء على الموكّل .
م « 4097 » لا يقتصّ من الحامل حتّى تضع حملها ولو تجدّد الحمل بعد الجناية ، بل ولو كان الحمل من زنا ، ولو ادّعت الحمل وشهدت لها أربع قوابل ثبت حملها ، وإن تجرّدت دعواه فلابدّ من التأخير إلى اتّضاح الحال ، ولو وضعت حملها لم يجز قتلها إذا توقّف حياة الصبي عليها ، بل لو خيف موت الولد لم يجز ويجب التأخير ، ولو وجد ما يعيش به الولد فله القصاص ، ولو قتلت المرأة قصاصاً فبانت حاملًا فالدية على الولي القاتل .
م « 4098 » لو قطع يد رجل وقتل رجلًا آخر قطعت يده أوّلًا ثمّ يقتل ، من غير فرق بين كون القطع أوّلًا أو القتل ، ولو قتله وليّ المقتول قبل القطع أثم ، وللوالي تعزيره ، ولا ضمان عليه ، ولو سرى القطع في المجني عليه قبل القصاص يستحقّ وليّه وولي المقتول القصاص ، ولو سرى بعد القصاص فلا يجب شيئاً في تركة الجاني ، ولو قطع فاقتصّ منه ثمّ سرت جراحة المجني عليه فلوليّه القصاص في النفس .
م « 4099 » لو هلك قاتل العمد سقط القصاص بل والدية ، نعم لو هرب فلم يقدر عليه حتّى مات فإن كان له مال أخذ منه ، وإلّا أخذ من الأقرب فالأقرب .
م « 4100 » لو ضرب الولي القاتل وتركه ظنّاً منه أنّه مات فبرء فيعتبر الضرب ، فإن كان ضربه ممّا يسوّغ له القتل والقصاص به لم يقتصّ من الولي ، بل جاز له قتله قصاصاً ، وإن كان ضربه ممّا لا يسوّغ القصاص به كأن ضربه بالحجر ونحوه كان للجاني الاقتصاص ، ثمّ للولي أن يقتله قصاصاً أو يتتاركان .
م « 4101 » لو قطع يده فعفا المقطوع ثمّ قتله القاطع فللولي القصاص في النفس ، وهو يقتصّ بلا ردّ ، وكذا لو قتل رجل صحيح رجلًا مقطوع اليد قتل به ، بلا ردّ دية عليه ، ولو قطع كفّاً بغير أصابع قطعت كفّه بلا ردّ دية الأصابع .
تحرير التحرير — صفحة 313
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣١٣