تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
إذن والي المسلمين ، ولو بادر فللوالي تغزيره ، ولكن لا قصاص عليه ولا دية . م « 4081 » لو كان أولياء الدم أكثر من واحد فلم يجز الاستيفاء إلّاباجتماع الجميع وإذن الولي ، لا بمعنى ضرب كلّ واحد إيّاه ، بل بمعنى إذنهم لأحد منهم أو توكيلهم أحداً ، نعم لو بادر واستبدّ فلا قود ، بل عليه حصص البقيّة مع عدم الإذن ، وللإمام عليه السلام تعزيره . م « 4082 » لو تشاحّ الأولياء في مباشرة القتل وتحصيل الإذن يقرع بينهم ولو كان بينهم من لا يقدر على المباشرة لكن أراد الدخول في القرعة ليوكّل قادراً في الاستيفاء يجب إدخاله فيها . م « 4083 » ينبغي لوالي المسلمين أو نائبه أن يحضر عند الاستيفاء شاهدين عدلين فطنين عارفين بمواقعه وشرائطه لإقامة الشهادة إن حصلت منازعة بين المقتصّ وأولياء المقتص منه ، وإن يعتبر الآلة لئلّا تكون مسموعةً موجبةً لفساد البدن وتقطعه وهتكه عند الغسل أو الدفن ، فلو علم مسموميّتها بما يوجب الهتك لم يجز استعمالها في قصاص المؤمن ، ويعزّر فاعله . م « 4084 » لا يجوز في قصاص الطرف استعمال الآلة المسموعة التي توجب السراية ، فإن استعملها الولي المباشر ضمن ، فلو علم بذلك ويكون السمّ ممّا يقتل به غالباً أو أراد القتل ولم يكن قاتلًا غالباً يقتصّ منه بعد ردّ نصف ديته إن مات بهما ، فلو كان القتل لا عن عمد يرد نصف دية المقتول ، ولو سرى السمّ إلى عضو آخر ولم يؤدّ إلى الموت فإنّه يضمن ما جنى ديةً وقصاصاً مع الشرائط . م « 4085 » لا يجوز الاستيفاء في النفس والطرف بالآلة الكالة وما يوجب تعذيباً زائداً على ما ضرب بالسيف ، مثل أن يقطع بالمنشار ونحوه ولو فعل أثم وعزّر لكن لا شيء عليه ، ولا يقتصّ إلّابالسيف ونحوه ، ويجوز بما هو أسهل من السيف كالبندقة على المخ ، بل وبالاتّصال بالقوّة الكهربائية ، ولو كان بالسيف قصر على ضرب عنقه ولو كانت جنايته بغير ذلك كالغرق أو الحرق أو الرضخ بالحجارة ، لم يجز التمثيل به . م « 4086 » أجرة من يقيم الحدود الشرعيّة على بيت المال ، وأجرة المقتص على وليّ