إلى الأخرى ، ولو كان جرح الجاني ذا عرض يقاس العرض أيضاً ، وإذا شقّ على الجاني الاستيفاء دفعةً يجوز الاستيفاء بدفعات ، ويجوز ذلك مع رضا المجني عليه .
م « 4113 » لو اضطرب الجاني فزاد المقتصّ في جرحه لذلك فلا شيء عليه ، ولو زاد بلا اضطراب أو بلا استناد إلى ذلك فإن كان عن عمد يقتصّ منه وإلّا فعليه الدية أو الأرش ، ولو ادّعى الجاني العمد وأنكره المباشر فالقول قوله ، ولو ادّعى المباشر الخطأ وأنكر الجاني فالقول قول المباشر .
م « 4114 » يؤخّر القصاص في الطرف عن شدّة الحرّ والبرد وجوباً إذا خيف من السراية ، وإرفاقاً بالجاني في غير ذلك ، ولا يجوز التأخير ، ولو لم يرض في هذا الفرض المجني عليه .
م « 4115 » لا يقتصّ إلّابحديدة حادّة غير مسمومة ولا كالة مناسبة لاقتصاص مثله ، ولا يجوز تعذيبه أكثر ممّا عذّبه ، فلو قلع عينه بآلة كانت سهلة في القلع لم يجز قلعها بآلة كانت أكثر تعذيباً ، وجاز القلع باليد إذا قلع الجاني بيده أو كان القلع بها أسهل ، والأولى للمجني عليه مراعاة السهولة ، وجاز له المماثلة ، ولو تجاوز واقتصّ بما هو موجب للتعذيب وكان أصعب ممّا فعل به فللوالي تعزيره ، ولا عليه ، ولو جاوز بما يوجب القصاص اقتصّ منه ، أو بما يوجب الأرش أو الدية أخذ منه .
م « 4116 » لو كان الجرح يستوعب عضو الجاني مع كونه أقلّ في المجني عليه لكبر رأسه مثلًا كأن يكون رأس الجاني شبراً ورأس المجني عليه شبرين وجنى عليه بشبر يقتصّ الشبر وإن استوعبه ، وإن زاد على العضو كأن جنى عليه في الفرض بشبرين لا يتجاوز عن عضو بعضو آخر ، فلا يقتصّ من الرقبة أو الوجه ، بل يقتصّ بقدر شبر في الفرض ، ويؤخذ للباقي بنسبة المساحة إن كان للعضو مقدّر وإلّا فالحكومة ، وكذا لا يجوز تتميم الناقص بموضع آخر من العضو ، ولو انعكس وكان عضو المجني عليه صغير فجنى عليه بمقدار شبر وهو مستوعب لرأسه مثلًا لم يستوعب في القصاص رأس الجاني ، بل يقتصّ بمقدار شبر وإن كان الشبر نصف مساحة رأسه .
تحرير التحرير — صفحة 316
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣١٦