تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
الدم لو كان الاقتصاص في النفس ، وعلى المجني عليه ، وكان في الطرف ، ومع إعسارهما استدين عليهما ، ومع عدم الإمكان فمن بيت المال ، ويحتمل أن تكون ابتداء على بيت المال . م « 4087 » لا يضمن المقتصّ في الطرف سراية القصاص إلّامع التعدّي في اقتصاصه ، فلو كان متعمّداً اقتصّ منه في الزائد إن أمكن ، ومع عدمه يضمن الدية أو الأرش ، ولو ادّعى المقتصّ منه تعمّد المقتص وأنكره فالقول قول المقتص بيمينه ، بل لو ادّعى الخطأ وأنكر المقتص منه فالقول قول المقتص بيمينه ، ولو ادّعى حصول الزيادة باضطرارب المقتصّ منه أو بشيء من جهته فالقول قول المقتص منه . م « 4088 » كلّ من يجري بينهم القصاص في النفس يجري في الطرف ، ومن لا يقتصّ له في النفس لا يقتصّ له في الطرف ، فلا يقطع يد والد لقطع يد ولده ، ولا يد مسلم لقطع يد كافر . م « 4089 » إذا كان له أولياء شركاء في القصاص فإن حضر بعض وغاب بعض لو كانت الغيبة قصيرة يصبر إلى مجيء الغائب ، فيحبس الجاني إلى مجيئه لو كان في معرض الفرار ، ولو كان غير منقطعة أو طويلة فأمر الغائب بيد الوالي ، فيعمل بما هو مصلحة عنده أو مصلحة الغائب ، ولو كان بعضهم مجنوناً فأمره إلى وليّه ، ولو كان صغيراً فانتظروا الذين قتل أبوهم أن يكبّروا ، فإذا بلغو خيّروا ، فإن أحبّوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا . م « 4090 » لو اختار بعض الأولياء الدية عن القود فدفعها القاتل لم يسقط القود لو أراد غيره ذلك ، فللآخرين القصاص بعد أن يردّوا على الجاني نصيب من فأداه من الدية ، من غير فرق بين كون ما دفعه أو صالح عليه بمقدار الدية أو أقلّ أو أكثر ، ففي جميع الصور يردّ إليه مقدار نصيبه ، فلو كان نصيبه الثلث يردّ إليه الثلث ولو دفع الجاني أقلّ أو أكثر ، ولو عفا أو صالح بمقدار وامتنع الجاني من البدل جاز لمن أراد القود أن يقتصّ بعد ردّ نصيب شريكه ، نعم لو اقتصر على مطالبة الدية وامتنع الجاني لم يجز الاقتصاص إلّابإذن الجميع ، ولو عفا بعض مجاناً لم يسقط القصاص فللباقين القصاص بعد ردّ نصيب من عفا
تحرير التحرير — صفحة 311 | الشيخ محمد رضا نكونام