تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
على الجاني . م « 4091 » إذا اشترك الأب والأجنبي في قتل ولده أو المسلم والذمّي في قتل ذمّي فعلى الشريك القود ، لكن يرد الشريك الآخر عليه نصف ديته أو يرد الولي نصفها ويطالب الآخر به ، ولو كان أحدهما عامداً والآخر خاطئاً فالقود على العامد بعد ردّ نصف الدية على المقتص منه ، فإن كان القتل خطأً محضاً فالنصف على العاقلة ، وإن كان شبه عمد كان الردّ من الجاني ، ولو شارك العامد سبع ونحوه يقتصّ منه بعد ردّ نصف ديته . م « 4092 » لا يمنع الحجر لفلس أو سفه من استيفاء القصاص ، فللمحجور عليه الاقتصاص ، ولو عفا المحجور عليه لفلس على مال ورضى به القاتل قسمه على الغرماء كغيره من الأموال المكتسبة بعد حجر الحاكم جديداً عنه ، والحجر السابق لا يكفي في ذلك ، وللمحجور عليه العفو مجّاناً وبأقلّ من الدية . م « 4093 » لو قتل شخص وعليه دين فإن أخذ الورثة ديته صرفت في ديون المقتول ووصاياه كباقي أمواله ، ولا فرق في ذلك بين دية القتل خطأ أو شبه عمد أو ما صولح عليه في العمد ، كان بمقدار ديته أو أقلّ أو أكثر ، بجنس ديته أو غيره . م « 4094 » لا يجوز للورثة استيفاء القصاص للمديون إلّابعد ضمان الدية للغرماء ومع هبة الأولياء دمه ، للقاتل ضمان الدية للغرماء . م « 4095 » لو قتل واحد رجلين أو أكثر عمداً على التعاقب أو معاً قتل بهم ، ولا سبيل لهم على ماله ، فلو عفا أولياء بعض لا على مال كان للباقين القصاص من دون ردّ شيء ، وإن تراضي الأولياء مع الجاني بالدية فلكلّ منهم دية كاملة ، فلا يجوز لكلّ واحد منهم الاستبداد بقتله من غير رضا الباقين ، وأمّا مع التعاقب فيقدّم حقّ السابق فالسابق ، فلو قتل عشرة متعاقباً يقدّم حقّ ولي الأوّل لم يجز له الاستبداد بقتله بلا إذن منهم ، فلو عفا فالحقّ للمتأخّر منه وهكذا ، لكن لو قتله ليس عليه إلّاالإثم ، وللحاكم تعزيره ولا شيء عليه ولا على الجاني في ماله ، ولو اختلفوا في الاستيفاء ولم يمكن الاجتماع فيه فالمرجع القرعة ، فإن استوفى أحدهم بالقرعة أو بلا قرعة سقط حقّ الباقين .