قطع اليسرى ولم يكن له اليسرى فقطع اليمنى ، ومع عدمهما قطع الرجل ، ولو قطع الرجل من لا رجل له فتقطع يده بدل الرجل ، ولا تبعد إلى مطلق الأعضاء كالعين والأذن والحاجب وغيرها مشكل ، والتعدّي إلى مطلق الأعضاء كالعين والأذن والحاجب وغيرها إلّامع نوع من الموازنة .
م « 4108 » لو قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت يداه ورجلاه بالأوّل فالأوّل ، وعليه للباقين الدية ، ولو قطع فاقد اليدين والرجلين يد شخص أو رجله فعليه الدية .
م « 4109 » يعتبر في الشجاج التساوي بالمساحة طولًا وعرضاً ، ولا يعتبر عمقاً ونزولًا ، بل يعتبر حصول اسم الشجه ، بل الوجه التساوي مع الإمكان ، ولو زاد من غير عمد فعليه الأرش ، ولو لم يمكن إلّابالنقص يثبت الأرش في الزائد ، هذا في الحارصة والدامية والمتلاحمة ، وأمّا في السمحاق والموضحة فلا يعتبر التساوي في العمق ، فيقتص المهزول من السمين إلى تحقّق السمحاق والموضحة .
م « 4110 » لا يثبت القصاص في ما فيه تعزير بنفس أو طرف ، وكذا في ما لا يمكن الاستيفاء بلا زيادة ونقيصة كالجائفة والمأمومة ، ويثبت في كلّ جرح لا تغرير في أخذه بالنفس وبالطرف وكانت السلامة معه غالبة ، فيثبت في الحارصة والمتلاحمة والسمحاق والموضحة ، ولا يثبت في الهاشمة ولا المنقّلة ولا لكسر شيء من العظام ، ويثبت القود في السن والذراع إذا كسرا عمداً .
م « 4111 » يجوز الاقتصاص قبل اندمام الجناية مع الأمن من السراية الموجبة لدخول الطرف في النفس ، ويصبر في ما لا يؤمّن من السراية ، فلو قطع عدّةً من أعضائه خطأً يجوز أخذ مقدار دية النفس حتّى يتّضح الحال ، فإن اندملت أخذ الباقي وإلّا فيكون له ما أخذ لدخول الطرف في النفس ولو سرت الجراحات يجب إرجاع الزائد على النفس .
م « 4112 » إذا أريد الاقتصاص حلق الشعر عن المحلّ إن كان يمنع عن سهولة الاستيفاء أو الاستيفاء بحدّه ، وربط الجاني على خشبة أو نحوها بحيث لا يتمكّن من الاضطراب ، ثمّ يقاس بخيط ونحوه ويعلم طرفاه في محلّ الاقتصاص ، ثمّ يشقّ من إحدى العلامتين
تحرير التحرير — صفحة 315
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣١٥