تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
وجاز العمل بمقتضى القسامة ، والظاهر ثبوت الخيار لو لم يكذب نفسه ورجع عن جزمه إلى الترديد أو الظنّ . م « 4074 » لو اتّهم رجل بالقتل والتمس الولي من الحاكم حبسه حتّى يحضر البيّنة ، فيجوز إجابته إلّاإذا كان الرجل ممّن يوثق بعدم فراره ، ولو أخّر المدّعي إقامة البيّنة إلى ستّة أيّام يخلّى سبيله .

القول في كيفيّة الاستيفاء

م « 4075 » قتل العمد يوجب القصاص عيناً ، ولا يوجب الدية لا عيناً ولا تخييراً ، فلو عفا الولي القود يسقط ، وليس له مطالبة الدية ، ولو بذل الجاني نفسه ليس للولي غيرها ، ولو عفا الولي بشرط الدية فللجاني القبول وعدمه ، ولا تثبت الدية إلّابرضاه ، فلو رضى بها يسقط القود وتثبت الدية ، ولو عفا بشرط الدية صحّ ، ولو كان بنحو التعليق فإذا قبل سقط القود ، ولو كان الشرط إعطاء الدية لم يسقط القود إلّاباعطائه ، ولا يجب على الجاني إعطاء الدية لخلاص نفسه . م « 4076 » يجوز التصالح على الدية أو الزائد عليها أو الناقض ، فلو لم يرض الولي إلّا بأضعاف الدية جاز ، وللجاني القبول ، فإذا قبل صحّ ، ويجب عليه الوفاء . م « 4077 » لا يجوز للحاكم أن يقضي بالقصاص ما لم يثبت أنّ التلف كان بالجناية ، فإن اشتبه عنده ولم تقم بيّنة على ذلك ولم يثبت بإقرار الجاني اقتصر على القصاص أو الأرش في الجناية لا النفس ، فإذا قطع يد شخص ولم يعلم ولو بالبيّنة أو الإقرار أنّ القتل حصل بالجناية لم يجز القتل . م « 4078 » يرث القصاص من يرث المال عدا الزوج والزوجة فانّهما لا يستحقّان قصاصاً . م « 4079 » يرث الدية من يرث المال حتّى الزوج والزوجة ، نعم لا يرث منها الإخوة والأخوات من قبل الأُمّ ، بل مطلق من يتقرّب بها . م « 4080 » لا تجوز المبادرة للولي إذا كان منفرداً إلى القصاص ؛ سيّما في الطرف إلّامع