ومنها - لو وجب على مسلم قصاص فقتله غير الولي كان عليه القود ولو وجب قتله بالزنا أو اللواط فقتله غير الإمام عليه السلام فعليه القود .
الشرط الثالث - انتفاء الأبوّة ، فلا يقتل أب بقتل ابنه ، ولا يقتل أب الأب وهكذا أيضاً .
م « 4025 » لا تسقط الكفّارة عن الأب بقتل ابنه ولا الدية ، فيؤتيه الدية إلى غيره من الوارث ، ولا يرث هو منها .
م « 4026 » لا يقتل الأب بقتل ابنه ولو لم يكن مكافئاً ، فلا يقتل الأب الكافر بقتل ابنه المسلم .
م « 4027 » يقتل الولد بقتل أبيه ، وكذا الأمّ وإن علت بقتل ولدها ، والولد بقتل أمّه ، وكذا الأقارب كالأجداد والجدّات من قبل الأمّ ، والاخوة من الطرفين ، والأعمام والعمّات والأخوال والخالات .
م « 4028 » لو ادّعى اثنان ولداً مجهولًا فإن قتله أحدهما قبل القرعة فلا قود ، ولو قتلاه معاً فهو كذلك لبقاء الاحتمال بالنسبة إلى كلّ منهما ، ولو ادّعياه ثمّ رجع أحدهما وقتلاه توجّه القصاص على الراجع بعد ردّ ما يفضل عن جنايته ، وعلى الآخر نصف الدية بعد الانتفاء القصاص عنه ، ولو قتله الراجع خاصة اختصّ بالقصاص ، ولو قتله الآخر لا يقتصّ منه ، ولو رجعا معاً فللوارث أن يقتصّ منهما بعد ردّ دية نفس عليهما ، وكذا الحال لو رجعا أو رجع أحدهما بعد القتل ، بل أنّه لو رجع من أخرجته القرعة كان الأمر كذلك بقي الآخر على الدعوى .
م « 4029 » لو قتل رجل زوجته يثبت القصاص عليه لولدها منه .
الشرط الرابع والخامس - العقل والبلوغ ، فلا يقتل المجنون ؛ سواء قتل عاقلًا أو مجنوناً ، نعم تثبت الدية على عاقلته ، ولا يقتل الصبي بصبي ولا ببالغ وإن بلغ عشراً أو بلغ خمسة أشبار ، فعمده خطأ حتّى يبلغ حدّ الرجال في السنّ أو سائر الأمارات ، والدية على عاقلته .
تحرير التحرير — صفحة 300
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٠٠