م « 4030 » لو قتل عاقل ثمّ خولط وذهب عقله يسقط عنه القود حتّى يفيق ؛ سواء ثبت القتل بالبيّنة أو بإقراره حال صحّته .
م « 4031 » لا يشترط الرشد بالمعنى المعهود في القصاص ، فلو قتل بالغ غير رشيد فعليه القود .
م « 4032 » لو اختلفت الولي والجاني بعد بلوغه أو بعد افاقته فقال الولي : قتلته حال بلوغك أو عقلك ، فأنكره الجاني ، فالقول قول الجاني بيمينه ، ولكن تثبت الدية في مالها بإقرارهما لا العاقلة ، من غير فرق بين الجهل بتاريخهما أو بتاريخ أحدهما دون الآخر ، هذا في فرض الاختلاف في البلوغ ، وأمّا في الاختلاف في عروض الجنون فيكون الفرق بين ما إذا كان القتل معلوم التاريخ وشكّ في تاريخ عروض الجنون فالقول قول الولي ، وبين سائر الصور فالقول قول الجاني ، ولو لم يعهد للقاتل حال جنونه فالقول قول الولي أيضاً .
م « 4033 » لو ادّعى الجاني صغره فعلًا وكان ممكناً في حقّه فإن أمكن إثبات بلوغه فهو ، وإلّا فالقول قوله بلا يمين ، ولا أثر لإقراره بالقتل إلّابعد زمان العلم ببلوغه وبقائه على الإقرار به .
م « 4034 » لو قتل البالغ الصبي قتل به ، ولا يقتل العاقل بالمجنون وإن كان أدوارياً مع كون القتل حال جنونه ، ويثبت الدية على القاتل إن كان عمداً أو شبههً ، وعلى العاقلة إن كان خطأً محضاً ، ولو كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فلا شيء عليه من قود ولا دية ، ويعطى ورثته الدية من بيت مال المسلمين .
م « 4035 » لا يكون القود على السكران الآثم في شرب المسكر إن خرج به عن العمد والاختيار ، نعم لو شك في زوال العمد والاختيار منه يلحق بالعامد ، وكذا الحال في كلّ ما يسلب العمد والاختيار ، فلو فرض أنّ في البنج وشرب المرقد حصول ذلك يلحق بالسكران ، ومع الشك يعمل معه معاملة العمد ، ولو كان السكر ونحوه من غير إثم فلا شبهة في عدم القود ، ولا قود على النائم والمغمى عليه ، ويكون في الأعمى القود .
تحرير التحرير — صفحة 301
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٠١