م « 4019 » لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمّة جاز الاقتصاص منه بعد ردّ فاضل ديته .
م « 4020 » يقتل الذمّي بالذمّي وبالذميّة مع ردّ فاضل الدية ، والذمّية بالذميّة وبالذمّي من غير ردّ الفضل كالمسلمين ، من غير فرق بين وحدة ملّتهما واختلافهما ، فيقتل اليهودي بالنصراني وبالعكس والمجوسي بهما وبالعكس .
م « 4021 » لو قتل ذمّي مسلماً عمداً دفع هو وماله إلى أولياء المقتول وهم مخيّرون بين قتله واسترقاقه ، من غير فرق بين كون المال عيناً أو ديناً منقولًا أو لا ، ولا بين كونه مساوياً لفاضل دية المسلم أو زائداً عليه أو مساوياً للدية أو زائداً عليها .
م « 4022 » أولاد الذمّي القاتل أحرار لا يسترقّ واحد منهم لقتل والدهم ، ولو أسلم الذمّي القاتل قبل استرقاقه لم يكن لأولياء المقتول غير قتله .
م « 4023 » لو قتل الكافر كافراً وأسلم لم يقتل به ، بل عليه الدية إن كان المقتول ذا دية .
م « 4024 » يقتل ولد الرشدة بولد الزنية بعد وصفه الإسلام حين تميّزه ولو لم يبلغ ، وأمّا في حال صغره قبل التميّز أو بعده وقبل إسلامه فلا يقتل .
فروع من لواحق هذا الباب
منها - لو قطع مسلم يد ذمي عمداً فأسلم وسرت إلى نفسه فلا قصاص في الطرف ، ولا قود في النفس ، وعليه دية النفس كاملة ، وكذا لو قطع صبي يد بالغ فبلغ ثمّ سرت جنايته لا قصاص في الطرف ولا قود في النفس ، وعلى عاقلته دية النفس .
ومنها - لو قطع يد حربي أو مرتد فأسلم ثمّ سرت فلا قود ، ولا دية ولو رماه فأصابه بعد إسلامه فلا قود وعليه الدية ، وكذا الحال لو رمى ذميّاً فأسلم ثمّ أصابه فلا قود ، وعليه الدية .
ومنها - لو قتل مرتد ذمّياً يقتل به ، وإن قتله ورجع إلى الاسلام فلا قود وعليه دية الذمّي ، ولو قتل ذمّي مرتداً ولو عن فطرة قتل به ، ولو قتله مسلم فلا قود ، ولا دية عليه وللإمام عليه السلام تعزيره .