تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
الشرط السادس - أن يكون المقتول محقون الدم ، فلو قتل من كان مهدور الدم كالسابّ للنبي صلى الله عليه وآله فليس عليه القود ، وكذا لا قود على من قتله بحقّ كالقصاص والقتل دفاعاً ، والقود على قتل من وجب قتله حدّاً كاللائط والزاني والمرتد فطرة بعد التوبة ، ولا قود على من هلك بسراية القصاص أو الحد .

القول في ما يثبت به القود

وهو أمور :

الأمر الأوّل الاقرار بالقتل

ويكفي فيه مرّة واحدة . م « 4036 » يعتبر في المقرّ البلوغ والعقل والاختيار والقصد والحريّة ، فلا عبرة بإقرار الصبي وإن كان مراهقاً ، ولا المجنون ، ولا المكره ، ولا الساهي والنائم والغافل والسكران الذي ذهب عقله واختياره . م « 4037 » يقبل إقرار المحجور عليه لسفه أو فلس بالقتل العمدي ، فيؤخذ بإقراره ، ويقتصّ منه في الحال من غير انتظار لفكّ حجره . م « 4038 » لو أقرّ شخص بقتله عمداً وآخر بقتله خطأً كان للولي الأخذ بقول صاحب العمد ، فيقتصّ منه ، والأخذ بقول صاحب الخطأ فيلزمه بالدية ، وليس له الأخذ بقولهما . م « 4039 » لو اتّهم رجل بقتل وأقرّ المتّهم بقتله عمداً فجاء آخر وأقرّ أنّه هو الذي قتله ورجع المقرّ الأوّل عن إقراره درىء عنهما القصاص ، ويؤدّي دية المقتول الثاني ، فلو لم يرجع الأوّل عن إقراره فعليهما الدية ، فلا قود عليهما حتّى لو لم يكن لهما مال .

الأمر الثاني البيّنة

لا يثبت ما يوجب القصاص ؛ سواء كان في النفس أو الطرف إلّابشاهدين عدلين ، ولا