بعضهنّ ردّ البعض الآخر ما فضّل من جنايتها ، فلو قتل في الثلاث اثنتين ردّت المتروكة ثلث ديته على المقتولين بالسوية ، ولو اختار قتل واحدة ردّت المتروكتان على المقتولة ثلث ديتها وعلى الولي نصف دية الرجل .
م « 4014 » لو اشترك في قتل رجل وامرأة فعلى كلّ منهما نصف الدية ، فلو قتلهما الولي فعليه ردّ نصف الدية على الرجل ، ولا ردّ على المرأة ، ولو قتل المرأة فلا ردّ ، وعلى الرجل نصف الدية ، ولو قتل الرجل ردّت المرأة عليه نصف ديته لا ديتها .
م « 4015 » كلّ موضع يوجب الردّ يجب أوّلًا الردّ ثمّ يستوفى ، ثمّ إنّ المفروض في المسائل المتقدّمة هو الرجل المسلم الحرّ والمرأة كذلك .
القول في الشرائط المعتبرة في القصاص
وهي أمور :
الأوّل - التساوي في الحرّية والرقيّة ، فيقتل الحرّ بالحرّ وبالحرّة لكن مع ردّ فاضل الدية ، وهو نصف دية الرجل الحرّ ، وكذا تقتل الحرّة بالحرّة وبالحرّ لكن لا يؤخذ من وليّها أو تركتها فاضل دية الرجل .
م « 4016 » لو امتنع وليّ دم المرأة عن تأدية فاضل الدية أو كان فقيراً ولم يرض القاتل بالدية أو كان فقيراً يؤخّر القصاص إلى وقت الأداء والميسرة .
م « 4017 » يقتصّ للرجل من المرأة في الأطراف ، وكذا يقتصّ للمرأة من الرجل فيها من غير ردّ ، وتتساوى ديتهما في الأطراف ما لم يبلغ جراحة المرأة ثلث دية الحرّ ، فإذا بلغته ترجع إلى النصف من الرجل فيهما ، فحينئذ لا يقتصّ من الرجل لها إلّامع ردّ التفاوت .
الثاني - التساوي في الدين ، فلا يقتل مسلم بكافر مع عدم اعتياده قتل الكفّار .
م « 4018 » لا فرق بين أصناف الكفّار من الذمّي والحربي والمستأمن وغيره ، ولو كان الكافر محرّم القتل كالذمّي والمعاهد يعزّر لقتله ، ويغرم المسلم دية الذمّي لهم .